قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فتاوى وأحكام| ما عدة المطلقة التي تحيض في طلاق رجعي؟ حكم الصلاة بقراءة الفاتحة فقط دون سورة بعدها.. اعرف رأي الفقهاء.. هل يجوز للزوجة أن تذهب إلى المسجد للصلاة دون إذن زوجها؟

فتاوى وأحكام
فتاوى وأحكام

فتاوى وأحكام

ما عدة المطلقة التي تحيض في طلاق رجعي؟

حكم الصلاة بقراءة الفاتحة فقط دون سورة بعدها.. اعرف رأي الفقهاء

هل يجوز للزوجة أن تذهب إلى المسجد للصلاة دون إذن زوجها؟

نشر موقع “صدى البلد” خلال الساعات الماضية عددا من الفتاوى والأحكام التى يتساءل عنها عدد من المسلمين، نستعرض بعضا منها فى التقرير التالى.

ما عدة المطلقة التي تحيض في طلاق رجعي؟

تلقت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها على “فيس بوك” سؤالا يقول صاحبه: “ما عدة المطلقة التي تحيض في طلاق رجعي؟”.

وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة إن عدة المطلَّقة التي تحيض إذا كانت حائلًا -غير حامل- هي ثلاث حيضات كوامل في مدة لا تقل عن ستين يومًا. 

واستشهدت بقول الله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: 228]، فهذه عدة ذوات الحيض من المطلقات، والنساء مؤتمنات على أرحامهن؛ فهن مصدقات في المسائل التي لا يطلع عليها إلا هن غالبًا، ومنها انقضاء العدة، وهو المعمول به إفتاءً وقضاءً في مصر.

المراجعة من الطلاق الرجعي

قال الشيخ على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المراجعة من الطلاق الرجعي ليس للزوجة إرادة فيها، فالمطلقة ما زالت فى حكم الزوجة فلا نحتاج إلى موافقتها.

وأوضح فخر، فى لقائه على فضائية "الناس"، ردا على سؤال “هل للزوجة حق الاعتراض على عدم الرجوع لزوجها إذا راجعها في فترة العدة؟”، أنه لا يحق للزوجة الاعتراض عند طلب زوجها أن يراجعها خلال فترة العدة من الطلاق الرجعي، منوها بأنه يجوز لها الاعتراض فى حالة انقضاء العدة.

وأشار إلى أن الزوج إذا لم يراجع زوجته خلال فترة العدة وأراد أن يراجعها بعد العدة فلابد أن توافق المطلقة، فإن وافقت راجعها بعقد ومهر جديدين، وحسبت عليه طلقة.

حكم المراجعة من الطلاق الرجعي

قال الدكتور محمد سيد سلطان، أستاذ بجامعة الأزهر، إن المراجعة من الطلاق الرجعي ليس للزوجة إرادة فيها، فالمطلقة ما زالت في حكم الزوجة فلا نحتاج إلى موافقتها.

وأضاف "سلطان"، في إجابته عن سؤال “رجل طلق زوجته طلقة واحدة وأراد إرجاعها فى العدة فهل تشترط موافقتها أم لا؟”، أن العلماء قالوا إنه لا يشترط رضا المرأة عن ردها أو لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “إنما الطلاق لمن أخذ بالساق”، فالطلاق مضاف دائمًا إلى الرجل، فالمخاطب في الطلاق هو الرجل والدليل على ذلك قوله تعالى {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ}.

وأشار إلى أنه كذلك في الرجعة هو الذي يردها رضيت أم أبت، فلا يشترط رضا المرأة في ردها إلى عصمته فيقول: “راجعت زوجتي إلى عصمتي”، وهذا في حالة لو كانت طلقة أولى أو ثانية وما زالت في عدتها، لكن إذا كانت طلقة بائنة وانتهت العدة فلا بد أن يعقد عليها بعقد ومهر جديدين، وهذا في حالة انقضاء العدة وهذه تسمى “البينونة الصغرى”، أما في داخل العدة فيكفي أن يقول: “راجعت زوجتي إلى عدتي” وتكون حلالًا له رضيت أم أبت".

حكم الصلاة بقراءة الفاتحة فقط دون سورة بعدها.. اعرف رأي الفقهاء

قراءة سورة الفاتحة في كل ركعة من أركان الصلاة الأساسية، ولا تصح الصلاة إلا بها، سواء كان المصلي إمامًا أو منفردًا، وهو ما ثبت عن النبي ﷺ في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» [رواه البخاري ومسلم].

وقد أجمع الفقهاء على أن قراءة الفاتحة واجبة في كل ركعة، بينما قراءة سورة بعدها فهي سُنّة مستحبة، وليست واجبة، سواء في صلاة الفريضة أو النافلة، في السر أو الجهر، ويصح أن يكتفي المصلي بالفاتحة فقط، فقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «من قرأ بأم الكتاب فقد أجزأت عنه، ومن زاد فهو خير».

وعلّق الإمام النووي في شرحه لهذا الحديث بأن فيه دلالة واضحة على أن الفاتحة هي الركن الأساسي، وما زاد عنها فهو مستحب لا واجب، وقد اتفقت المذاهب الأربعة على أن قراءة السورة بعد الفاتحة سنة مؤكدة في الركعتين الأوليين من الصلاة، سواء كانت الصلاة جهرية أو سرية.

حكم الإسرار بقراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية

الأصل في قراءة القرآن أثناء الصلاة أن يلتزم المصلي بالجهر أو الإسرار بحسب موضع الصلاة.

الصلوات الجهرية: الفجر، والمغرب، والعشاء، ويستحب فيها أن يجهر الإمام أو المنفرد بالقراءة.

الصلوات السرية: الظهر، والعصر، ويستحب فيها الإسرار.

لكن إذا أسر المصلي بالفاتحة في الصلاة الجهرية، فإن صلاته صحيحة، لأنه أدى الركن المطلوب، وهو قراءة الفاتحة، ولكن يكون بذلك قد ترك سنة من سنن الصلاة، وهي الجهر بالقراءة في موضع الجهر.

وقد ورد في كتاب المغني لابن قدامة رحمه الله قوله:«فإن جهر في موضع الإسرار، أو أسر في موضع الجهر، ترك السنة، وصحت صلاته».

فمن أسر في موضع الجهر، أو جهر في موضع الإسرار، فصلاته صحيحة لا تعاد، لكن الأفضل اتباع السنة، فإن فعل ذلك ناسيًا أو لعذر فلا حرج عليه، أما إن ترك السنة عمدًا دون عذر، فقد فوت على نفسه أجرها.

وعلى ذلك، فإن قراءة الفاتحة وحدها تكفي لصحة الصلاة، وقراءة سورة بعدها سنة مؤكدة في الركعتين الأوليين.

الإسرار بالفاتحة في الصلاة الجهرية لا يبطل الصلاة، لكنه يُعد تركًا للسنة، ويستحب الجهر في موضع الجهر، والإسرار في موضع الإسرار.

هل يجوز للزوجة أن تذهب إلى المسجد للصلاة دون إذن زوجها؟

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: “هل يجوز للزوجة أن تذهب إلى المسجد يوميًّا من الصباح حتى ما يقرب من الثالثة بعد الظهر دون موافقة زوجها أو علمه ورغم إرادته؟ وهل يجوز للزوجة أن تزور أقاربها أو صديقاتها رغمًا عن الزوج ودون موافقته؟ وهل يجوز للزوجة أن تتبرع للجامع بدون موافقة زوجها وبدون علمه من ماله؟".

وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة: “لا يجوز للزوجة الذهاب إلى المسجد للصلاة دون إذن زوجها، بل إن صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «خَيْرُ مَسَاجِدِ النِّسَاءِ قَعْرُ بُيُوتِهِنَّ» رواه أحمد وغيره، أما إذا كان ذَهابُها لتعلُّم العلم الواجب -وهو فرض العين- فهو واجبٌ لا يحتاج لإذنه، إلا إذا وفَّرَ لها وسائل تعلُّم هذا العلم في بيتها، ولا يجوز لها أيضًا زيارة أقاربها أو صديقاتها إلا بإذنه”.

ونوهت الإفتاء إلى أنه ينبغى على الزوجة أن تحافظ على مال زوجها؛ فلا تتصرف فيه إلا في حدود ما تسمح به نفسُه، ومع سماح نفسه ينبغي أن يكون ذلك بإذنه، أما إن كان كثيرًا أو قليلًا لا تسمح به نفسه فيحرم عليها.

ونوهت إلى أنه ينبغى على المرأة طاعة زوجها في المعروف، وإلا صارت ناشزًا تسقط نفقتها؛ قال تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا﴾ [النساء: 34].

ونوهت إلى أن هناك أحاديث تحث على طاعة المرأة زوجها؛ منها ما روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم: «لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لأَحَدٍ لأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا» رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «ثَلَاثَةٌ لَا يَقْبَلُ اللهُ لَهُمْ صَلَاةً، وَلَا يَرْفَعُ لَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ حَسَنَةً: الْعَبْدُ الْآبِقُ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى مَوَالِيهِ فَيَضَعَ يَدَهُ فِي أَيْدِيهِمْ، وَالْمَرْأَةُ السَّاخِطُ عَلَيْهَا زَوْجُهَا حَتَّى يَرْضَى، وَالسَّكْرَانُ حَتَّى يَصْحُوَ» رواه الطبراني، وابن حبان وابن خزيمة في صحيحيهما.

وبناءً عليه: فلا يجوز للمرأة أن تخرج أو تفعل شيئًا مما ورد إلا بإذن الزوج وعلمه.

خروج المرأة للصلاة بدون إذن زوجها
وعن خروج المرأة للصلاة: فصلاتها في بيتها أفضل؛ يقول صلى الله عليه وآله وسلم: «خَيْرُ مَسَاجِدِ النِّسَاءِ قَعْرُ بُيُوتِهِنَّ» رواه أحمد وابن خزيمة والحاكم وصححه، ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: «صَلَاةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي حُجْرَتِهَا، وَصَلَاتُهَا فِي حُجْرَتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي دَارِهَا، وَصَلَاتُهَا فِي دَارِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِيمَا سِوَاهُ» رواه الطبراني بإسناد جيد، ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: «مَا صَلَّتِ امْرَأَةٌ مِنْ صَلَاةٍ أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ أَشَدِّ مَكَانٍ فِي بَيْتِهَا ظُلْمَةً» رواه الطبراني وابن خزيمة في "صحيحه"، فهذه الأحاديث وغيرها تدل على جواز صلاة المرأة في المسجد وعلى أن صلاتها في بيتها أفضل، هذا إذا كان ذهابُها للصلاة، أما إذا كان ذهابُها للمسجد لتعلُّم العلم الواجب -وهو فرض العين- فهو واجبٌ لا يحتاج لإذنه، إلا إذا كان هو قد وفَّر لها هذا العلم في بيتها عن طريق كتب أو وسائل الإعلام أو شرائط أو خلافه، وعليه يُحْمل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا اسْتَأْذَنَكُمْ نِسَاؤُكُمْ إِلَى الْمَسَاجِدِ فَأْذَنُوا لَهُنَّ» رواه مسلم، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمُ الْمَسَاجِدَ، وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ» رواه أبو داود. وكل ذلك لا يكون إلا بإذن الزوج.

تبرع المرأة للمسجد بدون إذن زوجها
أما عن تبرع المرأة للمسجد وغيره بدون إذن زوجها، فقد جاء في "صحيح البخاري" قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَلَه نِصْفُ أَجْرِهِ»، وعند أبي داود: «فَلَهَا نِصْفُ أَجْرِهِ»، وفي مسند أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا يَجُوزُ لامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا»، وروى الترمذي من خطبة الوداع: «لا تُنْفِقُ امْرَأَةٌ شَيْئًا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا».

فالواجب على الزوجة أن تحافظ على مال زوجها فلا تتصرف فيه بما يضره، فإذا تصدقت من ماله بغير إذنه استحقت نصف الأجر، وذلك في الشيء اليسير الذي تسمح به نفس الزوج، أما إن كان كثيرًا أو قليلًا لا تسمح به نفسه فيحرم عليها.