قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اعترافات صانعة المحتوى "لوليتا" أمام النيابة: صورت فيديوهات الرقص لأني كنت عايزة أبقى ممثلة

لوليتا
لوليتا

كشفت تحقيقات النيابة العامة مع البلوجر المعروفة بلقب "لوليتا"، واسمها الحقيقي آلاء محمد 33 عامًا - حاصلة على دبلوم تجارة، المتهمة بنشر محتوى خادش للحياء والتحريض على الفسق، تفاصيل مثيرة حول دوافعها وتاريخها الشخصي.

وجهت النيابة للمتهمة عدة اتهامات، من بينها بث محتوى مرئي يتضمن مشاهد راقصة وإيحاءات تخالف الآداب العامة، وإنشاء حسابات إلكترونية بغرض الترويج للدعارة، والتعدي على القيم الأسرية للمجتمع المصري.

في بداية التحقيقات أنكرت المتهمة الاتهامات قائلة: "محصلش"، إلا أنها عادت وأقرت: "أيوة حصل، بس كنت بصور المقاطع دي عشان أبقى ممثلة".

وأوضحت "لوليتا" في اعترافاتها تفاصيل نشأتها، مشيرة إلى أنها من مواليد المنصورة، ووالدها كان مهندس كمبيوتر ويمتلك شركة خاصة، بينما والدتها ربة منزل.

وأضافت أن والدَيها انفصلا وهي في سن صغيرة، وانتقلت للعيش مع جدتها التي كانت ترفض بشدة محتوى الفيديوهات التي تقدمها بسبب الملابس والإيحاءات.

كما تحدثت عن حياتها الزوجية السابقة، قائلة إنها تزوجت في 2011 من صاحب كافيه يدعى "عمر"، واستمر الزواج لمدة أربعة أشهر فقط، قبل أن ينتهي بعد تعرضها للاعتداء بسلاح أبيض، بسبب اكتشافها زواجه من أخرى دون علمها.

وكان حددت المحكمة  جلسة عاجلة لمحاكمة التيك توكر لوليتا في اتهامها بنشر فيديوهات مخلة بالآداب العامة لجلسة 13 سبتمبر.

وكانت قررت جهات التحقيق، حجز التيك توكر لوليتا والتحفظ عليها في محكمة القاهرة الجديدة، بسبب حكم قضائي صادر بحقها، وذلك بعد صدور قرار بإخلاء سبيلها في اتهامها بنشر فيديوهات مخلة بالآداب العامة.


وكانت ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على البلوجر لوليتا في مدينتي بالقاهرة الجديدة لاتهامها بنشر محتوى خادش للحياء.

وردت بلاغات ضد البلوجر لوليتا بسبب قيامها بنشر مقاطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي متضمنة محتوى خادش وألفاظ خارجة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب تقنين الإجراءات، ألقت أجهزة الأمن القبض على البلوجر الشهيرة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

عقوبة نشر مقاطع مخلة
نصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه".

ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.


نصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.

- الجريمة الأولى:

نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات، على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".