دخل مواد تشغيل النساء في قانون العمل الجديد حيز التنفيذ، حاملة معها باقة من الحقوق والضوابط التي تعكس حرص الدولة على دعم المرأة العاملة، وترسيخ مبدأ المساواة وعدم التمييز بين الجنسين في بيئة العمل.
وأبرزت المادة (54) من القانون حق المرأة في الحصول على إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة أربعة أشهر، تشمل الفترات السابقة واللاحقة للوضع، على ألا تقل مدة ما بعد الولادة عن 45 يومًا، مع السماح بتكرار الإجازة ثلاث مرات طوال فترة الخدمة، فيما تتحمل التأمينات الاجتماعية جزءًا من التعويض.
خفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل
كما نص القانون على خفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل بدءًا من الشهر السادس وحتى مرور ستة أشهر على الولادة، مع حظر تشغيلها لساعات إضافية، ضمانًا لسلامتها وصحة طفلها.
وشددت المادة (55) على حق العاملة في العودة إلى وظيفتها الأصلية أو ما يعادلها بعد انتهاء إجازة الوضع، مع حظر فصلها أو إنهاء خدمتها خلال الإجازة أو عقبها مباشرة، إلا في حالات الفصل المشروع.
وحرص القانون على دعم الأمهات المرضعات، حيث أقرت المادة (56) حصول العاملة على فترتي رضاعة يوميًا لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، تُحسبان ضمن ساعات العمل دون أي خصم في الأجر، فيما منحت المادة (57) الحق في الحصول على إجازة بدون أجر لرعاية الطفل لمدة سنتين، بحد أقصى ثلاث مرات طوال الخدمة، في المنشآت التي يعمل بها 50 موظفًا فأكثر.
كما تضمنت المادة (59) إلزام أصحاب الأعمال بوضع نظم تشغيل مرنة للنساء، بما في ذلك العمل عن بُعد، خاصة للمرأة التي ترعى أطفالًا من ذوي الإعاقة أو الأقزام، بما يعكس توجهًا جديدًا نحو تعزيز مرونة سوق العمل وتوسيع مشاركة المرأة فيه.