في خطوة حاسمة نحو ضبط سوق التوظيف والقضاء على فوضى "سماسرة الوظائف"، جاء قانون العمل الجديد ليضع حدًا لعشوائية تشغيل المواطنين داخل مصر وخارجها، عبر تشريع صارم يُلزم جميع جهات الإلحاق بالحصول على ترخيص رسمي لمزاولة النشاط، ويُخضعها لرقابة مشددة من الوزارة المختصة.
بعد دخول القانون حيز التنفيز امس، لن يُسمح بأي تحرك في سوق التوظيف خارج مظلة القانون، حيث حددت التشريعات الجديدة جهات الإلحاق المصرح لها، وفرضت شروطًا مالية وإدارية صارمة، مع منع تقاضي أي مبالغ من الباحثين عن العمل، لضمان الشفافية وحماية حقوق المواطنين الباحثين عن فرصة حقيقية بلا استغلال.
جهات التوظيف تحت المجهر
بحسب المادة (40) من القانون، لا يحق لأي جهة مزاولة نشاط الإلحاق بالعمال إلا إذا كانت ضمن الجهات المصرح لها، وهي: الوزارة المختصة، والوزارات والهيئات العامة، وشركات القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى وكالات التشغيل الخاصة المرخصة.
ترخيص مشروط وإجراءات مشددة
نصت المادة (41) على معايير واضحة لترخيص شركات التوظيف، أبرزها:
حسن السيرة والسلوك للقائمين على الشركة.
رأس مال لا يقل عن 250 ألف جنيه للتوظيف الداخلي، و500 ألف جنيه للتوظيف الخارجي.
تقديم تأمين لا يقل عن مليون جنيه لضمان حقوق العاملين.
ملكية مصرية للأغلبية.
ترخيص سنوي متجدد برسوم لا تتجاوز 10 آلاف جنيه.
ولحماية سوق العمل، منح القانون الوزير المختص الحق في وقف إصدار تراخيص جديدة إذا اقتضت المصلحة العامة.
لا رسوم على الباحث عن العمل
في خطوة لحماية الباحثين عن فرص العمل من الاستغلال المالي، حظرت المادة (43) على أي جهة تقاضي أجر من العامل نظير إلحاقه بالوظيفة. والاستثناء الوحيد لوكالات التشغيل الخاصة، التي يُسمح لها بتحصيل نسبة لا تتجاوز 1% من أجر العامل في سنته الأولى فقط كمصروفات إدارية.
رقابة مشددة وبيئة توظيف آمنة
وضع القانون في المادة (42) أساسًا قانونيًا صارمًا لضبط هذا القطاع، حيث سيتولى الوزير المختص إصدار قرارات مفصلة لتنظيم عمل شركات التوظيف، ومتابعة التزامها بالشروط والمواصفات، مع فرض رقابة دورية تحول دون أي تجاوزات أو عمليات نصب تحت غطاء التشغيل.