مزايا و مكتسبات غير مسبوقة حملها قانون العمل الجديد، لحماية حقوق المرأة العاملة خلال فترة الحمل وما بعد الولادة، و حقها في الرعاية الصحية، مع توفير بيئة عمل آمنة تراعي احتياجاتها، في خطوة تستهدف دعم الأم العاملة وحماية حقوقها داخل سوق العمل.
مزايا القانون للحامل في الشهر السادس ..تخفيض ساعات العمل
طبقا للقانون ، خفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارا من الشهر السادس من الحمل ، ولا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتـى
نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
للعاملة بعد انتهاء إجازة الوضع المبينة بالمادة (٥٤) مـن هـذا القـانون الحـق فى العودة إلى وظيفتها أو وظيفة مماثلة لها دون الإخلال بأية مزايـا كانـت مقـررة لوظيفتها الأصلية .
مزايا القانون بعد الولادة ..إجازة وضع 4 أشهر
للعاملة الحق فى إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التى تـسبق الوضـع والتى تليه ، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمـسة وأربعـين يوما ،بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الـذى يـرجح حـصول الوضـع فيـه ،
وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر ، وفى جميع الأحـوال لا تـستحق العاملـة هـذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها .
-حظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع .
- حظر فصلها أو إنهاء خدمتها عقب عودتها من هذه الإجازة ، ما لـم يثبـت صاحب العمل أن الفصل أو إنهاء الخدمة لسبب مشروع .
ومع ذلك ، يكون لصاحب العمل حرمان العاملة من التعويض عن أجرهـا عـن مدة الإجازة المشار إليها أو استرداد ما تم أداؤه منه إذا ثبت اشتغالها خـلال الإجـازة لدى الغير، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية .
و يكون للعاملة التى ترضع طفلها خـلال الـسنتين التـاليتين لتـاريخ الوضـع ، فضلاً عن فترة الراحة المقررة ، الحق فى فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهمـا عن نصف ساعة ، وللعاملة الحق فى ضم هاتين الفترتين .
وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب علـى ذلـك أى تخفيض فى الأجر .
إجازة سنتين لرعاية الطفل
يكون للعاملة فى المنشأة التى تستخدم خمـسين عـام لاً فـأكثر الحق فى الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين ، وذلك لرعاية طفلهـا ، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها شريطة أن يكون قـد
مر على وجو دها فى المنشأة سنة على الأقل ، وعلى ألا تقل المدة بين الإجازة الأولـى والثانية عن سنتين .
للعاملة أن تنهى عقد العمل بسبب زواجها ، أو حملهـا ، أو إنجابهـا ، علـى أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها فى ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبـرام عقـد الزواج ، أو ثبوت الحمل ، أو من تاريخ الوضع بحـسب الأحـوال .
كما ألزم القانون صاحب العمل فى حالة تشغيله عاملة أو أكثر أن يعلـق فـي أمـاكن العمل أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء .
ويجب أن يتضمن ذلك النظام إجراءات وضوابط وقواعد ومواعيد ساعات العمـل المرن أو العمل عن بعد للمرأة التى ترعى أطفالاً ذوى إعاقة أو أقزام .
و مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه علـى صـاحب العمـل الـذى يستخدم مائة عاملة فأكثر ف ى مكان واحد أن ينشئ دارا للحضانة ، أو يعهـد إلـى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات .
وتلتزم المنشآت التي تقع فى منطقة واحدة وتستخدم كل منها أقل من مائة عاملـة ، أن تشترك فى تنفيذ الالتزام المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة .
واستثناء من ذلك ، لصاحب العمل أن يتحمل تكاليف رعاية الأطفال بدار الحضانة .
وذلك كله بالضوابط والأوضاع الت ى يصدر بها قـرار مـن الـوزير المخـتص بعد التنسيق مع الوزير المعنى بـ شئون التـضامن الاجتمـاعى والمجلـس القـومى للطفولة والأمومة .
حماية النساء من التمييز
طبقا للقانون تسرى علـى النـساء العـاملات جميـع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال ، دون تمييز .
ويستحق جميع العاملين من الذكور والإناث أجرا متساويا عن العمـل ذى القيمـة المتساوية ، ويشمل ذلك كل صور الأجر وعناصـره مـن مزايـا نقديـة أو عينيـة أو علاوات أو حوافز أو بدلات أو غيرها.