حدد القانون رقم 14 لسنة 2025، المعروف بـ قانون العمل الجديد، مجموعة من الضوابط والحقوق التي تنظم مسألة الإجازات للعاملين، بحيث تحقق التوازن بين متطلبات العمل واحتياجات الموظف الإنسانية والاجتماعية.
فيما يتعلق بالإجازة السنوية، نص القانون على أن للعامل في سنته الأولى 15 يوما، وترتفع المدة إلى 21 يوما مع بداية السنة الثانية، ثم تصل إلى 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة أو تجاوز الخمسين عاما.
أما الأشخاص ذوو الإعاقة والأقزام فقد خصصت لهم إجازة سنوية تصل إلى 45 يوما، كما يمنح القانون سبعة أيام إضافية للعمال الذين يعملون في بيئات خطرة أو مضرة بالصحة أو في مناطق نائية بقرار من الوزير المختص.
الحد الأدنى
وأكد القانون أن هذه الإجازة لا تشمل العطلات الرسمية أو الأسبوعية، وأن الحد الأدنى الذي لا يجوز النزول عنه هو 15 يوما سنويا، منها ستة أيام متصلة على الأقل.
كما شدد على أنه لا يحق للعامل التنازل عن إجازته، وإذا رفضها كتابة يسقط حقه في البدل النقدي عنها، ويلتزم صاحب العمل بتسوية الرصيد أو صرف المقابل كل ثلاث سنوات كحد أقصى، مع عدم السماح بتجزئة أو تأجيل إجازات الأطفال أو ذوي الإعاقة أو الأقزام.
أما الإجازة العارضة فقد حددها القانون بسبعة أيام في السنة كحد أقصى، بشرط ألا تزيد عن يومين في المرة الواحدة، على أن تخصم من الرصيد السنوي.
إجازة الوضع للرجال
كما نظم القانون إجازة الوضع للرجال بحيث يحصل العامل على يوم واحد مدفوع الأجر في يوم ولادة زوجته، بحد أقصى ثلاث مرات طوال فترة خدمته، وهذه الإجازة لا تخصم من رصيد إجازاته.
وفيما يخص الامتحانات والدراسة، أتاح القانون للعامل الحصول على إجازة سنوية إذا كان مقيدا للدراسة ويتقدم للامتحانات، بشرط إخطار جهة العمل قبل الموعد بخمسة عشر يوما.
كما يحق له الحصول على إجازة دراسية مدفوعة الأجر عن أيام الامتحانات الفعلية، ولا تخصم من رصيده السنوي، شريطة أن يتم الإخطار قبلها بعشرة أيام وتقديم ما يثبت دخوله الامتحان.
كما أقر القانون بحق العامل في الإجازات الرسمية المدفوعة الأجر خلال الأعياد والمناسبات، وإذا اقتضت ظروف العمل تشغيله خلالها، فإنه يستحق أجرًا مضاعفًا يعادل مثلي أجر اليوم، أو يحصل على يوم بديل وفقًا لرغبته وبناءً على طلب كتابي.
إجازة الحج
ولم يغفل القانون إجازة الحج أو زيارة بيت المقدس، إذ منح العامل شهرًا كاملاً بأجر مدفوع مرة واحدة فقط طوال مدة خدمته، وذلك بعد قضائه خمس سنوات متصلة في العمل لدى نفس صاحب العمل.
أما عن الإجازة المرضية، فقد نظمها القانون وفق ما تقرره الجهة الطبية المختصة، مع صرف الأجر طبقًا لقانون التأمينات الاجتماعية. وفي المنشآت الصناعية، يستحق العامل ثلاثة أشهر بأجر كامل، تليها ستة أشهر بأجر يعادل 85% من راتبه، ثم ثلاثة أشهر إضافية بأجر 75% إذا كان هناك أمل في الشفاء.
كما أتاح القانون الجمع بين الإجازة المرضية والسنوية أو تحويل المرضية إلى سنوية إذا كان هناك رصيد متاح.