قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

هل يكره أكل الكرشة والممبار؟.. اعرف الحكم الشرعى

هل يكره أكل الكرشة والممبار
هل يكره أكل الكرشة والممبار

ما حكم أكل الخصيتين وأحشاء الذبائح “الكرشة والممبار” ؟ سؤال أجاب عنه الدكتور مجدي عاشور المستشار السابق لمفتي الجمهورية.

وقال: الأصل أنه إذا ذُبح الحيوان مأكول اللحم بطريقة شرعية، فأكله بأجزائه كلها جائز؛ لعموم قوله تعالى: (فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ * وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ) [سورة الأنعام:١١٨-١١٩].


 وأوضح خلال برنامجه الإذاعي “دقيقة فقهية" أن الفقهاء اتفقوا على حرمة تناول دم الذبيحة كطعامٍ، وهو الدم المسفوح النازل بتدفق عند ذبحها؛ لنص قوله سبحانه: (قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ)[سورة الأنعام:١٤٥].

وأشار الى أن الفقهاء اختلفوا في حكم أكل بعض أجزاء من الذبيحة ، كالخصيتين والإحليل:

فذهب الحنفية إلى أنها مكروهة كراهة تحريمية ، واستندوا في ذلك إلى ما ورد عن مجاهد قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره من الشاة سبعاً: الدم، والحيا (أي : فَرْج الذبيحة) ، والانثيين ، والغدة ، والذَّكَر، والمثانة ، والمرارة " [رواه البيهقي والطبراني وعبد الرزاق].

وذهب جمهور الفقهاء إلى جواز أكلها ، وزاد بعضهم مع الاستثقال أو الكراهة التنزيهية ، وعللوا ذلك بأنها مما لا يُسْتَطابُ أو هي مما تستقذره الأنفس وتكرهه ، وَرَدَّ الجمهورُ على الحنفية بأن الحديث الذي استدلوا به ضعيف .

ولفت الى أن هذه المسألة هي من الأمور التي تتعلق بطبيعة الشخص ومألوفاته وعاداته في الطعام ، وما هذا شأنه ولم يرد في الشرع نص بحرمته ، فهو مباح على الأصل ؛ بل وبتبعيته هنا لحكم أصله وهو الجواز لأنه مذبوح حلال ، ومن لم يجد استطابة في أكل هذه الأشياء أو وجد استثقالًا وعزوفًا تجاهها فلا عليه أن لا يأكلها ، دون أن يُحَرِّمَهَا على غيره ؛ إذ الأمرُ فيه سَعَةٌ ولا يُنْكَرُ المُخْتَلَفُ فيه .