يعد الوضوء شرطا أساسيا لصحة الصلاة، لذا يتساءل بعض الناس عن حكم من لمس لعاب الكلب فهل يلزمه ذلك تجديد الوضوء أم إن لا شيء عليه، وهي مسالة فقهية يدور حولها جدل كبير بين الناس وفي السطور التالية نتعرف على إجابتها.
هل لمس الكلب يلزم تجديد الوضوء؟
وفي هذا السياق، قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن لمس الكلب أو لعابه لا ينقض الوضوء ولا يلزم الشخص تجديد الوضوء بعدها، لأن الطهارة إذا ثبتت بمقتضى دليل شرعي فلا يمكن رفعها إلا بدليل شرعي.
وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء، أنه لا دليل في نقض الوضوء من مس الكلب أو لعابه لذلك لم يذكره العلماء في نواقض الوضوء وقال كثير من المشايخ أن الكلاب طاهرة وهذا على المختار للفتوى وهو ما عليه فقهاء المالكية.
وأشار أمين الفتوى في دار الإفتاء إلى أن لمس الكلب لا يلزم تجديد الوضوء وكذلك لا ينقل إليك النجاسة فيمكن أن تلمسه ولا حرج فى ذلك وستكون الصلاة صحيحة.
حكم المحافظة على الوضوء
وكانت دار الإفتاء المصرية بينت معنى المحافظة على الوضوء قائلة "تكون بأن يتوضأ المكلف كلما أحدث كما كان يفعل سيدنا بلال رضي الله عنه؛ فقد روى ابن أبي شيبة في "مصنفه" أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قَالَ: «سَمِعْتُ فِي الْجَنَّةِ خَشْخَشَةً أَمَامِي، فَقُلْتُ، مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: بِلَالٌ» فَأَخْبَرَهُ، قَالَ: «بِمَ سَبَقْتَنِي إِلَى الْجَنَّةِ؟» قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا أَحْدَثْتُ إِلَّا تَوَضَّأْتُ".
كما تكون المحافظة أيضًا بالإكثار من الوضوء سواء كان الشخص متوضئًا أم لا؛ لأن الوضوء عبادة مستقلة كما قرره الفقهاء والعلماء؛ قال العلامة بدر الدين العيني في "عمدة القاري شرح صحيح البخاري" (2/ 261، ط. دار إحياء التراث العربي): [إِن الْوضُوء عبَادَة وَإِن لم يُصَلِّ بِهِ] اهـ، وقال العلامة السندي في "حاشيته على سنن النسائي" (1/ 59، ط. مكتب المطبوعات الإسلامية): [الْوضُوء عبَادَة لورود الثَّوَاب عَلَيْهِ لفَاعِله مُطلقًا فِي الْأَحَادِيث وكل مَا هَذَا شَأْنه فَهُوَ عبَادَة] اهـ، ولأنه عبادة تغسل الذنوب وتزيد الحسنات؛ فقد روى الإمام أحمد في "مسنده" عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا تَوَضَّأَ الْمُسْلِمُ ذَهَبَ الإِثْمُ مِنْ سَمْعِهِ وَبَصَرِهِ وَيَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ».
سنن الوضوء
1-مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما :وهذا بعد مسح الرأس، وكيفية المسح أن يدخل السبابتين في بداية الأذن ويحركهما على الأذن من الداخل، ويمر بالإبهامين على الإذن من الخارج أي (ظاهرهما) ثم يلصق كفيه وهما مبلولتان ببطون الأذن. وهذا كله للاتباع.
2-تخليل اللحية الكثة : من له لحية كبيرة لا يرى منها البشرة، فيسن له أن يخللها بالماء، أما اللحية الخفيفة فيجب عليه أن يخللها، وله أن يخللها بأي كيفية كأن يدخل أصابعه أسفل لحيته.
3- تخليل أصابع اليدين والرجلين : والتخليل هو أن يمرر الماء ما بين أصابع يديه ورجليه بأي كيفية، فالغسل هو الواجب والتخليل سنة، إن كان الماء يصل إلى هذه المواطن بغير تخليل.
4-تقديم اليمنى على اليسرى من اليدين والرجلين : وتقديم اليمنى على اليسرى غير الترتيب، إذ الترتيب هو غسل اليدين في موضعه أما الترتيب بين اليدين فليس بركن، وإنما هو سنة والأولى فيه التيامن للاتباع فقد صح عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت : « كان النبي ﷺ يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله » [متفق عليه].
5-الطهارة ثلاثاً : فالتطهر ثلاث مرات سنة في المغسول والممسوح من أعضاء الوضوء، وإن كانت المرة تكفي والمرتان.
6-إطالة الغرة والتحجيل : والمقصود بالغرة والتحجيل أي غسل جزء من بداية الرأس مع الوجه، وجزء من بداية المرفقين وما يليهما في اليدين والكعبين من الرجلين، وذلك لحديث النبي ﷺ : « إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل » [متفق عليه].
7-دلك الأعضاء : أي الأعضاء المغسولة، فإن غسل العضو يتحقق بمجرد إراقة الماء عليه، أما الدلك لليدين والوجه والرجلين فهو سنة يستحب فعلها للاتباع، فعن أُمُّ عُمَارَةَ بِنْتُ كَعْبٍ أَنَّ « النَّبِىَّ ﷺ تَوَضَّأَ فَأُتِىَ بِمَاءٍ فِى إِنَاءٍ قَدْرَ ثُلُثَىِ الْمُدِّ . قَالَ شُعْبَةُ فَأَحْفَظُ أَنَّهُ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ وَجَعَلَ يَدْلُكُهُمَا » [أحمد والنسائي].
8-الموالاة : وهي تتابع الأعمال بغير توقف طويل في العادة.
9-تقديم النية مع السنن القبلية : الواجب هو أن ينوي المسلم الوضوء عند غسل الوجه، أما إذا نوى الوضوء عند البسملة وغسل الكفين ليأخذ ثواب تلك السنن التي تسبق غسل الوجه كان أولى وأرجى للثواب، فقد صح عن النبي ﷺ أنه قال : « إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، وإن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاحر إليه » [متفق عليه] ».
10-الذكر المشهور بعده : وهو أن يقول المتوضئ بعد الفراغ من الوضوء : « أشهد أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمداً عبده ورسوله »[رواه مسلم]