أكدت دار الإفتاء أنه لا يجوز للعامي أن يعتمد على الكتب الدينية في استنباط الأحكام الشرعية دون الرجوع إلى العلماء وأهل الاختصاص في الفتوى، مشيرة إلى أن الشرع الحنيف أمر غير المتخصصين بسؤال أهل العلم، استنادًا إلى قوله تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: 43]، وقوله تعالى: ﴿وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ﴾ [النساء: 83].
وأوضحت الدار أن الإمام القرطبي ذكر في تفسيره الجامع لأحكام القرآن أن العلماء أجمعوا على وجوب تقليد العامة لعلمائها، مؤكدًا أن المقصود بقول الله تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ﴾ هم العلماء الذين يُرجع إليهم في الفتوى.
وأضافت دار الإفتاء أن السلف الصالح كانوا يتبعون هذا النهج في حياتهم العلمية والعملية، مستشهدة بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مسألة الجد: "إني رأيت في الجد رأيًا، فإن رأيتم أن تتبعوه فاتبعوه"، فرد عليه عثمان رضي الله عنه قائلاً: "إن نتبع رأيك فإنك رشد، وإن نتبع رأي الشيخ قبلك فنعم ذو الرأي كان"، وهو ما رواه عبد الرزاق في المصنف والدارمي في السنن وغيرهما من كتب الحديث.
كما نقلت الدار عن حميد الطويل أنه قال لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: "لو جمعت الناس على شيء؟"، فأجابه: "ما يسرني أنهم لم يختلفوا"، ثم كتب إلى الأمصار قائلاً: "ليقضِ كل قوم بما اجتمع عليه فقهاؤهم"، وهو ما ورد في سنن الدارمي.
واختتمت دار الإفتاء بيانها مؤكدة أن الفقهاء قرروا بالإجماع أن العامي لا مذهب له، وإنما يتبع مذهب بلده ومفتيه، لأنه غير مؤهل للنظر في الأدلة أو استنباط الأحكام بنفسه، وبالتالي فإن عليه إذا أراد معرفة حكم شرعي أن يرجع إلى المختصين في علوم الشريعة، لا إلى الكتب مباشرة.