قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

إجراءات فحص طلبات الترشح والطعون على المرشحين لانتخابات النواب بالقانون

مجلس النواب
مجلس النواب

حدد قانون مجلس النواب إجراءات فحص طلبات الترشح والطعون على المرشحين ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الإجراءات.

تنص المادة رقم 14 من قانون مجلس النواب، على أن تقيد طلبات الترشح بحسب ساعة وتاريخ ورودها في سجلين، يخصص أحدهما للمترشحين بالنظام الفردى، ويخصص الثاني لمترشحى القوائم، وتعطي عنها إيصالات، ويتبع في شأن تقديمها وحفظها الإجراءات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات.

البت في صفة المترشح

كما تتولي فحص طلبات الترشح والبت في صفة المترشح من واقع المستندات التي يقدمها طبقاً لحكم المادة (10) من هذا القانون وإعداد كشوف المترشحين في لجنة أو أكثر في كل محافظة برئاسة قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية من الفئة (أ) وعضوية قاضيين بالمحاكم الابتدائية يختارهم مجلس القضاء الأعلي، ويتولي الأمانة الفنية للجنة ممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها.

ويصدر بتشكيل هذه اللجان وأماناتها ونظام عملها قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات.

ونصت المادة 16 من قانون مجلس النواب على أنه مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة (10) من هذا القانون، يعرض في اليوم التالى لإقفال باب الترشح بالطريقة وفى المكان الذي تعينه الهيئة الوطنية للانتخابات کشفان يخصص أولهما لمترشحى المقاعد الفردية، وثانيهما لمترشحى القوائم الأصليين والاحتياطيين.

ويتضمن الكشفان أسماء المترشحين والصفة التي ثبتت لكل منهم، كما يحدد في الكشف الثاني اسم القائمة التي ينتمى إليها المترشح، ويستمر عرض الكشفين للأيام الثلاثة التالية، وتنشر الهيئة الوطنية للانتخابات خلال الميعاد ذاته أسماء المترشحين كل في دائرته الانتخابية في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار.

ولكل من تقدم للترشح ولم يرد اسمه في الكشف المعد لذلك أن يطعن على قرار اللجنة المنصوص عليها في المادة (15) من هذا القانون، بعدم إدراج اسمه. كما يكون لكل مترشح الطعن على قرار اللجنة بإدراج اسم أى من المترشحين، أو بإثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه، أو اسم غيره من المترشحين في الكشف المدرج فيه اسمه.

ولكل حزب تقدم بقائمة أو اشترك فيها أو له مترشحون على المقاعد الفردية ولممثلى القوائم في الدائرة الانتخابية، أن يمارس الحق المقرر في الفقرة السابقة المترشحه المدرج اسمه فى أى من الكشفين المذكورين.

وحددت المادة 17 من قانون مجلس النواب اجراءات الطعن على قرارات اللجنة ، حيث نصت على أن يكون الطعن على القرار الصادر من اللجنة المنصوص عليها في المادة (15) من هذا القانون أمام محكمة القضاء الإدارى خلال ثلاثة أيام تبدأ من تاريخ عرض القوائم وأسماء المترشحين، وعلي المحكمة أن تفصل في الطعن خلال ثلاثة أيام على الأكثر.

ولا يجوز وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، ولو تم الاستشكال في تنفيذه أمام أية جهة إلا إذا قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا وقف التنفيذ عند الطعن علي الحكم.