يستأنف مجلس الشيوخ ، جلساته العامة برئاسة المستشار عصام الدين فريد، بعد غد الأحد ، بدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني، وذلك لإعلان تشكيل قوائم اللجان النوعية في المجلس.
ويتساءل العديد من النواب الجدد عن ضوابط منح الكلمة خلال الجلسة العامة ، نرصد أبرز ضوابطها في سياق التقرير الآتي.
و طبقا لـ قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ ، والذي تضمن عدة آليات وضوابط جديدة لطلب الكلمة جلسة العامة ، حيث نص القانون على أنه يجوز دائمًا طلب الكلام فى أحد الأحوال الآتية:
- الدفع بعدم جواز المناقشة فى الموضوع المطروح، لتعارضه مع الدستور
- توجيه النظر إلى مراعاة أحكام قانون مجلس الشيوخ، أو أحكام هذه اللائحة. ولا يجوز للعضو فى هذه الحالة أن يتكلم فى الموضوع المعروض على المجلس أو أن يقدم طلبًا.
- تصحيح واقعة محددة مُدعى بها أو الرد على قول يمس طالب الكلام.
- طلب التأجيل، أو إرجاء النظر فى الموضوع المطروح للبحث، إلى ما بعد الفصل فى موضوع آخر يجب البت فيه أولا.
ولهذه الطلبات أولوية على الموضوع الأصلى، ويترتب عليها وقف المناقشة فيه حتى يصدر قرار المجلس فى شأنها.
ولا يجوز لطالب الكلام، فى هذه الأحوال، التكلم قبل أن يتم المتكلم الأصلى كلمته، إلا إذا أذن له الرئيس بذلك، وكان مبنى طلب الكلام أحد الأسباب المبينة بالبندين (أولًا) و(ثانيًا)
ويجب قبل الإذن بالكلام فى الأحوال المحددة فى البندين ( أولًا) و( ثانيًا)، أن يحدد العضو المادة التى يستند إليها فى الدستور، أو قانون مجلس الشيوخ، أو هذه اللائحة، وأن يبين للمجلس وجه المخالفة.
كما يجب فى الأحوال المبينة فى البندين ( ثالثًا ) و( رابعًا ) تحديد الواقعة أو القول أو الموضوع المشار إليه فى هذين البندين بطلب كتابى يقدم لرئيس المجلس.