قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

هل فرض زيادة عند تأخر سداد الأقساط ربا محرم؟.. أمين الفتوى يجيب

حكم الزيادة على الدفع بالتقسيط
حكم الزيادة على الدفع بالتقسيط

تلقى الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالًا من أحد المواطنين بمحافظة دمياط، يستفسر فيه عن حكم الشرع في حالة بيع الأجهزة بالتقسيط، وما إذا كان يجوز فرض زيادة مالية على المشتري إذا تأخر في سداد الأقساط المتفق عليها في موعدها.

وردّ الدكتور شلبي، موضحًا أن البيع بالتقسيط من المعاملات الجائزة شرعًا، بشرط أن يكون الاتفاق على الثمن وطريقة السداد واضحًا منذ بداية العقد، مشيرًا إلى أنه لا مانع شرعي من أن يكون سعر السلعة في البيع بالتقسيط “أعلى من سعرها نقدًا”؛ طالما تم تحديد الأمر مسبقًا قبل تمام العقد.

وبيّن أمين الفتوى، أن الشريعة الإسلامية حرّمت الربا بجميع صوره، ومنعت استغلال حاجة المدين أو فرض أي زيادات على الدَّيْن مقابل التأجيل، موضحًا أن من يتأخر عن السداد بسبب ضيق الحال أو العُسر؛ يجب على الدائن أن يُمهله حتى تتيسر أموره، امتثالًا لقوله- تعالى-: (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة)، وهذا أيضا من مكارم الأخلاق التي حث عليها الإسلام.

وأضاف شلبي أن الزيادة التي تُفرض على المدين مقابل تأجيل السداد؛ تُعد من صور الربا المحرّم، لأنها تقوم على زيادة الدين مقابل الزمن، وهو ما كان يُعرف في الجاهلية بربا النسيئة أو التأجيل، محذرًا من أن هذا النوع من التعامل لا يقره الشرع بأي حال من الأحوال.

وأوضح الدكتور محمود شلبي، أن الموقف الشرعي يختلف في حال كان المشتري قادرًا على السداد ولكنه يماطل عمدًا، فحينئذٍ يجوز للبائع أن يطلب تعويضًا عن الضرر الفعلي الذي لحقه بسبب التأخير، بشرط أن يكون التعويض بقدر الضرر الحقيقي المثبت وليس بنسبة محددة سلفًا.

وأشار إلى أن تحديد نسبة ثابتة للزيادة مثل 1% أو 5% عن كل شهر تأخير؛ يُعد غير جائز شرعًا، لأن الأضرار الناتجة عن التأخير تختلف من حالة لأخرى، ويُقدّر التعويض في هذه الحالات من قبل أهل الخبرة أو المحكّمين الموثوقين بعد التحقق من حجم الضرر الفعلي.

وشدّد أمين الفتوى على أنه لا يجوز إدراج شرط الزيادة في عقد البيع بالتقسيط منذ البداية؛ لأن هذا الشرط يدخل في باب الربا المحرّم، موضحًا أن التعويض عن الضرر المادي بعد وقوعه فقط هو الذي يمكن قبوله شرعًا إذا ثبت الضرر، وكان المشتري متعمّدًا في المماطلة رغم قدرته على الوفاء بالدين.