قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

هل يجوز إعطاء اللقطة لعامل النظافة؟ أمين الفتوى يوضح الحكم الشرعي

اللقطة
اللقطة

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من منى من القليوبية قالت فيه:
«أنا لو لقيت فلوس على الأرض في الشارع، لُقطة يعني، وادّيتها لعامل النظافة اللي بينظف الشارع، هل ده حلال ولا حرام؟».

وأوضح أمين الفتوى، خلال فتوى له، أن كلمة «لُقطة» هي التعبير الشرعي الصحيح لما يُلتقط من الأموال أو المتاع المفقود في الطرقات، وهو المصطلح الذي استخدمه النبي ﷺ في أحاديثه، مشيرًا إلى أن اللقطة نوعان: لقطة حقيرة ولقطة ثمينة.

وقال الشيخ محمد كمال إن اللقطة الحقيرة هي الشيء الذي لا يلتفت إليه صاحبه إذا فقده، كالمبالغ الصغيرة جدًا (خمسة أو عشرة جنيهات مثلًا)، فهذه يجوز أخذها أو التصدق بها بنية صاحبها، لأنها لا تُحدث ضررًا ولا يبحث عنها صاحبها عادة.

أما اللقطة الثمينة – كالمبالغ الكبيرة أو الأشياء النفيسة مثل الهاتف أو الذهب أو المحفظة – فهنا يجب على من يجدها أن يسلّمها إلى قسم الشرطة، لأنه أصبح في وقتنا هذا الجهة الرسمية التي يتوجه إليها الناس عند فقدان ممتلكاتهم، تمامًا كما كان الناس قديمًا يعرّفون اللقطة في الأسواق والمساجد، فالعرف تغيّر والحكم يتغير تبعًا له.

وأضاف أمين الفتوى أن إعطاء اللقطة الثمينة لعامل النظافة أو لأي شخص آخر لا يُبرئ الذمة، لأن المال له صاحب معلوم عند الله، ويجب أن يُرد إليه أو يُسلَّم إلى الجهات المختصة، موضحًا أن من يفعل غير ذلك يتحمل مسؤولية الأمانة أمام الله.

وحذّر الشيخ محمد كمال من الاعتقاد الخاطئ الذي يتداوله البعض قائلين: «يمكن ربنا ساق لي الرزق ده»، مؤكدًا أن هذا ليس من الرزق الحلال، بل هو مال الغير يجب رده، مستشهدًا بقول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «لا يجلس أحدكم ويقول: اللهم ارزقني، وقد علم أن السماء لا تمطر ذهبًا ولا فضة».

وقال: «من وجد لقطة فليتقِ الله ويسلمها للشرطة، فإن لم يجد سبيلًا لذلك فليتصدق بها بنية صاحبها، حتى يبرئ ذمته أمام الله عز وجل».