نظم قانون التجارة، الاشتراطات الخاصة بنقل ملكية المتاجر والتصرف فيها، سواء عن طريق البيع أو التنازل أو الإرث أو الإيجار، بهدف حماية حقوق كلا من المالك والمشتري وضمان استقرار المعاملات التجارية.
في هذا الصدد، نصت المادة 37 من القانون على أن كل تصرف يكون موضوعه نقل ملكية المتجر أو إنشاء حق عينى عليه أو تأجير استغلاله يجب أن يكون مكتوبًا وإلا كان باطلاً، و يقيد التصرف فى المتجر وعقد تأجير استغلاله فى سجل خاص يصدر بتنظيمه قرار من الوزير المختص ويحفظ بمكتب السجل التجارى.
و لا تنتقل ملكية المتجر فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة إلى الغير إلا من تاريخ قيد التصرف فى السجل الخاص بذلك ونشر ملخصه فى صحيفة السجل التجارى.
وإذا اشتمل المتجر على عناصر خاضعة لنظام خاص للشهر والتسجيل فلا يقوم شهر التصرف فى المتجر فى صحيفة السجل التجارى مقام الشهر أو التسجيل الخاص إلا إذا نص القانون على غير ذلك.
وطبقا للقانون ، لا يحل من آلت إليه ملكية المتجر محل المتصرف فى الحقوق والتعهدات الناشئة عن العقود المتصلة بالمتجر إلا إذا اتفق على غير ذلك .