حذر قانون الزراعة من محاولات للبناء على أراضٍ غير مرخصة أو مخالفة لاشتراطات التراخيص، وأقر عقوبات مشددة لمرتكبي هذه المخالفات، تصل للحبس والغرامة المالية الكبيرة .
في هذا الصدد، نصت المادة 152 من القانون على أن يحظر إقامة أية مبان أو منشآت فى الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات فى شأن تقسيم الأراضى لإقامة مبان عليها.
ويعتبر فى حكم الأرض الزراعية، الأراضى البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية.
ويستثنى من هذا الحظر:
( أ ) الأرض الواقعة داخل كردون المدن المعتمدة حتى ١/ ١٢/ ١٩٨١ مع عدم الاعتداد بأية تعديلات على الكردون اعتبارا من هذا التاريخ إلا بقرار من مجلس الوزراء.
(ب) الأراضى الداخلة فى نطاق الحيز العمرانى للقرى، والذى يصدر بتحديده قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير
(جـ) الأراضى التى تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة وزير الزراعة.
(د) الأراضى التى تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعى أو الحيوانى التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة.
(هـ) الأراضى الواقعة بزمام القرى التى يقيم عليها المالك سكنا خاصا به أو مبنى يخدم أرضه، وذلك فى الحدود التى يصدر بها قرار من وزير الزراعة.
عقوبات المخالفين
يعاقب على مخالفة حكم المادة (١٥٠) من هذا القانون بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه عن كل فدان أو جزء منه من الأرض موضوع المخالفة.