قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

غرامة 100 ألف جنيه عقوبة كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة بالقانون

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

حدد قانون المسئولية الطبية عقوبة كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
 

عقوبات قانون المسئولية الطبية

نصت المادة 27 من قانون المسئولية الطبية على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 ألاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه جنيه كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.

وكان قد أصدر رئيس مجلس الوزراء ثلاثة قررات تنفيذية تم نشرها بالجريدة الرسمية بتاريخ 28/10/2025، إعمالاً لنص المادة الثالثة من مواد قانون إصدار قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، والتى نصت على أن تصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والقانون المرافق على النحو المبين به خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

وذلك فى أولى أيام تطبيق قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض رقم 13 لسنة 2025.

وجاءت الثلاثة قرارات على النحو الآتي:

القرار الأول: تشكيل اللجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض.
القرار الثانى: تعيين الأمين العام للجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض.
القرار الثالث: النظام الأساسى للصندوق الحكومى للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية

وفي هذا الصدد، تطالب النقابة العامة للأطباء، النائب العام بإصدار تعليمات سيادته في شأن التعامل مع قضايا المسؤولية الطبية، بإحالتها مباشرة إلى اللجنة المختصة، بما يضمن سرعة الفصل فيها وفقا لأحكام القانون.

كما ناشدت النقابة النائب العام والجهات القضائية المختصة إعمال صحيح القانون بوقف تنفيذ أحكام الحبس الصادرة في قضايا الخطأ الطبي، لحين الفصل فيها أمام محكمة النقض، وذلك استنادا إلى التعديل الذي ألغى عقوبة الحبس واستبدلها بالغرامة في مثل هذه القضايا.

وأوضحت النقابة أن الهدف من هذه المطالب هو تيسير تطبيق القانون الجديد للمسئولية الطبية فور صدوره، وإنهاء الإجراءات المرتبطة باللجان الفنية الفرعية، بما يحقق العدالة ويحفظ حقوق المرضى والأطباء على حد سواء.

وتسلط النقابة العامة للأطباء الضوء على أهم إيجابيات القانون ودوره في إنهاء فوضى الاتهامات العشوائية للأطباء:

- لأول مرة يتم التحقيق مع الطبيب في الشكاوى المقدمة ضده من قِبَل لجنة تتألف من ثلاثة من الاستشاريين في تخصص الطبيب ذاته.

- لأول مرة، لا يُعاقب الطبيب على المضاعفات الطبية الثابتة بالمراجع العلمية.

- لأول مرة، في حال ثبوت خطأ الطبيب أثناء ممارسته لتخصصه، لا توقع عليه عقوبة الحبس إطلاقًا، بل تقتصر العقوبة على الغرامة والتعويض.

- لأول مرة، يتم تحديد وتعريف الخطأ الطبي الجسيم حصرًا في ثلاث حالات فقط، وهي: عمل الطبيب تحت تأثير مسكر أو مخدر، أو امتناعه عن مساعدة مريض في حالة طارئة، أو مزاولته العمل في غير تخصصه بشكل متعمد، وتكون العقوبة في هذه الحالات هي الحبس والغرامة.

- لأول مرة، تحدد المحظورات التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تصل إلى سنة أو غرامة، وذلك في المواد 6 و7 و8، وهي نصوص واضحة لا يمكن للطبيب أن يمارس عمله دون الالتزام بها.

- لأول مرة، يتكفل صندوق حكومي يشترك فيه الأطباء، بالتأمين وتعويض المرضى، مما يجعل التعويضات في حدود المستويات الطبيعية كما هو الحال في الدولة المصرية.

- لأول مرة، يُتاح التصالح بين الطبيب والمريض داخل لجنة مختصة للتسويات، دون الحاجة إلى اللجوء للجهات القضائية، وذلك في حالة ثبوت خطأ الطبيب أمام اللجنة الفنية، ويتم تحرير محرر تنفيذي ملزم للكافة بهذا التصالح، وتنقضي به الشكوى المقدمة ضد الطبيب.

- لأول مرة، يتم إقرار عقوبة على من يتقدم بشكوى كيدية ضد الطبيب دون وجه حق.

وكان قد أصدر السيد رئيس مجلس الوزراء القرار رقم/1971 لسنة 2025 بتشكيل اللجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض ونظام عملها، وتم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 29/10/2025، وجاء القرار فى عدد سبعة مواد، ونص فى مادته السابعة على أن يعمل بالقرار من اليوم التالى لتاريخ نشره، أى انه يعمل به بدءً من يوم 30/10/2025.