قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بعد توقيع الرئيس.. إرسال الإعلانات القضائية بالرسائل النصية أصبح إلزاميًا

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بعد أن أقرّ مجلس النواب نهائيًا التعديلات التي تقدّم بها رئيس الجمهورية، في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 16 أكتوبر 2025، والتي استهدفت معالجة المواد محل الاعتراض لتحقيق أكبر قدر من الاتساق التشريعي وحماية الحريات العامة.

ويُعد القانون الجديد — الذي يأتي تتويجًا لمسار إصلاح منظومة العدالة الجنائية — خطوة تشريعية فارقة تهدف إلى تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، وتبسيط إجراءات التقاضي، وتوفير حماية أوسع للحقوق والحريات، بما يواكب التطورات الدستورية والتزامات الدولة الحديثة في مجال العدالة الجنائية.

وأكد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم، الموافقة النهائية على مشروع القانون بعد إدخال التعديلات المطلوبة على ثماني مواد تضمن مزيدًا من التوازن بين مقتضيات الأمن العام وصون الحقوق الفردية، أبرزها المواد (6) و(48) و(105).

المادة ٢٣١:

إذا لم يتمكن المحضر من تسليم الورقة طبقاً للمادة ٢٣٠من هذا القانون،أو  امتنع من وجده من المذكورين في الفقرة الثانية من تلك المادة عن التوقيع على الأصل بالاستلام  أو عن استلام الصورة، وجب على المحضر خلال اربع  وعشرين ساعة أن يوجه إلى المعلن إليه رسالة نصية على  على الهاتف المحمول المثبت ببيانات رقمه القومي تشمل جميع  ببيانات الإعلان، ويرفق بملف القضية تقرير من مركز   الإعلانات المنصوص عليه في المادة ٢٣٢ من هذا القانون  باستلام الرسالة، ومستخرج مطبوع لنص رسالة الإعلان. باستلام الرسالة، ومستخرج مطبوع لنص رسالة الإعلان

وفي الأحوال التي يثبت فيها من تقرير مركز الإعلان  تعذر استلام الرسالة، أو إذا لم يوجد هاتف محمول مثبت ببيانات الرقم القومي للمعلن إليه، أو تعذر  الإعلان  من خلال المركز المشار إليه لأي سبب  سبب من الأسباب وجب على المحضر أن يسلم أصل الإعلان خلال أربع وعشرين ساعة إلى مأمور القسم أو المركز أو العمدة أو شيخ البلد الذي يقع موطن المعلن إليه في دائرته، بحسب الأحوال، وذلك بعد توقيعه على الأصل بالاستلام.

ويجب على المحضر خلال أربع وعشرين ساعة أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه الأصلي كتاباً مسجلاً، مرفقاً به صورة أخرى من الورقة، يخبره فيه بأن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة.

كما يجب على المحضر أن يحرر محضراً بالإجراءات التي اتبعها يرفق به صورة من الإعلان يودع بالقضية، ويعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت إرفاق تقرير استلام الرسالة أو من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناً بحسب الأحوال