قيدت لدى سجلات المحكمة الدستورية العليا أول دعوى دستورية تطعن على قانون تنظيم أوضاع الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025.
وأقام الدعوى ورثة المواطن حاتم السجيني، بعد أن صرحت لهم محكمة شمال الجيزة الابتدائية بإقامتها، على خلفية النزاع القائم بينهم وبين مالكة العقار الذي يقطنون فيه.
وفي هذا الصدد، يقول المستشار ميشيل حليم ممثل مستأجري السكني والتجاري بالحوار الوطني بـ مجلس النواب، إنه يرى ان ده المتوقع وسبق واوضحنا ان الطريق الصحيح للطعن امام المحكمه الدستورية هي الاحالة من محكمه او جهه.
وأضاف حليم- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "سبق وتوقعنا ذلك الامر من قبل صدور القانون ومن قبل التصديق عليه ولدينا العديد من الدعاوي المنظورة امام محكمه الموضوع ننتظر احالتها ايضا للمحكمه الدستورية بعد انتهاء شكل الدعوي امام المحكمه".
وأشار حليم: "وقدمنا مذكرات لجدية الطعن امام المحكمه الدستورية وسيكون الحكم من الدستورية ملزم للكافة ولايمكن ان تغير المحكمه الدستورية مبادئها التي ارستها في احكامها بشآن حالات الامتداد القانوني".
وتابع: "ونتوقع احاله العديد من الدعاوي الفترة المقبله لما خالفه القانون المطعون فيه لتقليص الامتداد القانوني لسبع سنوات للتجاري".
واختتم: "كما نتوقع ٥ سنوات للسكني وتطبيق القانون الجديد باثر رجعي علي المستأجرين القدامي ذوي المركز القانوني المستقر ومخالفه نص لمادة ٧٨ من الدستور المصري بحق المواطن في السكن".
وتعد هذه الدعوى الدستورية الأولى من نوعها التي تطالب بعدم دستورية بعض نصوص القانون الجديد الصادر في أغسطس الماضي، والهادف إلى تسوية العلاقات بين الملاك والمستأجرين في منظومة الإيجار القديم التي كانت تحكمها تشريعات الستينيات والسبعينيات والثمانينيات.
فقد وضع القانون فترة انتقالية مدتها خمس سنوات للوحدات غير السكنية، وسبع سنوات للوحدات السكنية، مع رفع تدريجي للأجرة وفق تقسيمات جغرافية، إلى جانب زيادات دورية حتى انتهاء الفترة الانتقالية، ثم عودة الوحدة المؤجرة إلى المالك.
وفي المقابل، كانت الدعاوى التي رفعت خلال شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين أمام المحكمة الدستورية مجرد منازعات تنفيذ، طالبت بوقف تنفيذ القانون بدعوى تعارضه مع مبادئ المحكمة السابقة فيما يتعلق بحماية الحق في السكن وامتداد عقود الإيجار لأسرة المستأجر الأصلي، دون أن تكون طعونا دستورية.
النصوص محل الطعن الدستوري
وتتناول الدعوى الجديدة الطعن على المادتين الثانية والسابعة من قانون الإيجار القديم الجديد، حيث:
- تنص المادة الثانية على انتهاء عقود الإيجار السكني بعد سبع سنوات من بدء العمل بالقانون، وغير السكني بعد خمس سنوات، ما لم يتفق الطرفان على إنهائها قبل ذلك.
- وتنص المادة السابعة على إلزام المستأجر أو من امتد إليه العقد بإخلاء الوحدة في نهاية المدة الانتقالية، أو عند تحقق إحدى الحالتين:
- ترك الوحدة مغلقة لأكثر من سنة دون مبرر.
- امتلاك المستأجر أو ممتد العقد وحدة بديلة تصلح للغرض نفسه.
- كما تتيح المادة للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بالطرد فورا، دون أن يؤدي رفع المستأجر دعوى موضوعية إلى وقف التنفيذ، إضافة إلى استمرار الأسباب التقليدية للإخلاء المنصوص عليها في القانون رقم 136 لسنة 1981.
خلاصة الأحكام القانونية المطعون عليها
والمادة الثانية تحدد مدة انتقالية تنتهي بعدها عقود الإيجار تلقائيا:
– سبع سنوات للسكني
– خمس سنوات لغير السكني.
والمادة السابعة تنظم إجراءات الإخلاء خلال تلك الفترة، إذ يصبح الإخلاء واجبا في نهايتها، مع منح المالك صلاحية الطرد الفوري عبر قاضي الأمور الوقتية عند تحقق حالات معينة، مثل ترك الوحدة أو امتلاك بديل مناسب.
أسباب الطعن بعدم الدستورية
ترى الدعوى أن المادة الثانية تصطدم بمبدأ سلطان الإرادة وتهدر قاعدة "العقد شريعة المتعاقدين" عبر فرض إنهاء تلقائي للعقد دون إرادة الطرفين.
والمادة السابعة تتعارض مع المادة 78 من الدستور، التي تلزم الدولة بضمان حق المواطن في مسكن ملائم وآمن وصحي، معتبرة أن آليات الإخلاء الواردة تجاوزت حدود التوازن بين حقوق المالك والمستأجر.
الإجراءات المقبلة والآثار القانونية
وبموجب قانون المحكمة الدستورية العليا، تحال الدعوى إلى هيئة المفوضين لإعدادها عبر جلسات متتالية، بعد إخطار الخصوم والحكومة.
ثم تعد الهيئة تقريرها تمهيدا لعرضه على المحكمة للفصل فيه، دون وجود مدد قانونية ملزمة لإتمام هذه الإجراءات.
أما عن الآثار المترتبة على قيد الدعوى، فيؤكد القانون أن مجرد تسجيل الطعن لا يوقف العمل بالقانون ولا يحد من تطبيقه، ويظل ملزما لكل من الملاك والمستأجرين إلى حين صدور حكم نهائي من المحكمة الدستورية.



