حصل موقع صدى البلد على نص أقواله مجري التحريات في قضية اللاعب رمضان صبحي، لاتهامه في قضية التزوير.
وقال مجري التحريات العقيد / عمرو طلال، في تحقيقات النيابة العامة، ان المتهم رمضان صبحي، لم يقوم بأداء امتحانات المعهد والحضور بصفه رسمية، ولم يحضر أي امتحانات خلال العام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ واللي كان بيحضر مكانه الامتحانات في الترم الأول وكذا أول مادة من الترم الثاني المتهم / يوسف م.
حصل موقع صدى البلد على نص مرافعة المستشار أشرف عبدالعزيز دفاع اللاعب رمضان صبحي، أمام محكمة جنايات الجيزة في قضية التزوير.
وجاء نص المرافعة كالاتي، الحاضر مع المتهم الثالث التمس براءة المتهم من الاتهامات المنسوبة إليه تأسيساً على : أولاً : انتفاء أركان الاشتراك في الجرائم موضوع أمر الإحالة .
ثانياً :- انتفاء قصد الاشتراك وانتفاء علم المتهم الماثل بأن المستندات موضوع أمر الإحالة مزوره .
ثالثاً :- انقطاع صله المتهم بالواقعة برمتها .
رابعاً : عدم كفاية أقوال الشهود وقصورها عن بلوغ حد الكفاية لإسناد الاتهام للمتهم الماثل ولم تأتي أقوالهم إلا على ضبط المتهم الأول وطبيعة ووصف محررات المعهد ولم تأتي بجملة واحدة تفيد اشتراك أو علم المتهم ..
خامساً :- عدم جدية التحريات وقصورها عن بلوغ حد الكفاية لإسناد الجريمة للمتهم الماثل وجاءت ترديد للأقوال دون زيادة أو نقصان ولا تنهض دليلاً كافياً لإسناد التهمة وحدها أو لإقامة العلم أو لإثبات الاشتراك ولم تستطيع رصد زمن الاتفاق أو مكانه .
سادساً : خلو الأوراق من ثمة دليل يقيني لإسناد الجريمة للمتهم الماثل .
أولاً : في تحقيق الدفع بانتفاء اركان الاشتراك في الجرائم موضوع امر الاحاله
وانتفاء قصد الاشتراك وانتفاء علم المتهم الماثل بأن المستندات موضوع امر الاحالة مزوره، وانقطاع صله المتهم بالواقعه - الاصل أن الاشتراك في عمومه يستخلص ويستنتج ويستنبط من ظروف الدعوى المحيطة والامارات والقرائن الماثلة بالأوراق .
لاشك ان قضاء محكمتنا العليا يشترط القيام الاشتراك في جريمه التزوير ان يثبت علم المتهم بان المستند الذي يستعمله مستندا مزورا ، كما يجب ان يرصد أي من مظاهر الاشتراك سواء التحريض او الاتفاق او المساعده
وركن العلم في جريمة التزوير هو أن يكون المتهم على علم تام أن الورقة مزورة وأن نية استعمالها فيما زورت من أجله موجودة لديه لا يكفي مجرد حيازة أو التمسك بالورقة المزورة لإثبات هذا الركن حيث يجب على الإدعاء إثبات هذا العلم بالعلم اليقيني القاطع .
إذ المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يجب في جريمة ارتكاب تزوير في محرر عرفى واستعماله البحث في توافر القصد الجنائي الذي يتمثل في أن يكون المتهم وهو عالم بحقيقة الواقعة المزورة قد قصد تغيير الحقيقة في الورقة المزورة بنية استعمالها فيما زورت من أجله ".

