قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مروج شائعات..نقيب المهن التمثيلية يطالب بحفظ سمعة نجلته من الصيرفي

أشرف زكي وزوجته ونجلتهما
أشرف زكي وزوجته ونجلتهما

قال المحامي شعبان سعيد إنه تقدم ببلاغ اليوم للمستشار محمد شوقي النائب العام  وكيلًا عن الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ضد المدعو شريف الصيرفي لتطاولته علي نجلته بصورة غير لائقة.

وأكد شعبان سعيد أن المدعو شريف الصيرفي دأب علي نشر شائعات كاذبه عن نجلة النقيب مرددا أنها تحصل علي الأدوار بالواسطة والمحسوبية ونفوذ ومنصب والدها بوصفه نقيبًا للمهن التمثيلية .

وأضاف شعبات أن ابنة النقيب طالبة بالجامعة الأمريكية ولديها الموهبة ومتفوقة دراسيًا ولا تحتاج الى الوساطة لكي تحصل على أدوار فنية.

وأشار شعبان إلى أن أشرف زكي رمزًا لجموع الفنانين بمصر وخارجها سيما وأنه ممثل شهير ونقيب للمهن التمثيلية وسبق له شغل عدد من المناصب بالدولة مطالبا النائب العام بسرعة التحقيق في البلاغ .

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة السب والقذف.

عقوبة السب

المادة (306) وتنص على «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».

وتنص المادة (307) على «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».

عقوبة القذف

ونصت المادة (303): «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».

ووافق مجلس النواب السابق على اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام من القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات المصري، لتغليظ عقوبة السب والقذف، بإدراج عقوبة الحبس مع الشغل لجريمتي السب و القذف وتشديد عقوبة الحبس إذا كانت الجريمة تهدف إلى الطعن في عرض الأفراد أو خدشًا لسمعة العائلات.

وتنص المادة الأولى، على أن يستبدل بنص المواد (303) (306) (307) (308) من القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات المصري النصوص الآتية.