قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

كيفية أداء كفارة اليمين.. أمين الإفتاء يوضح تفاصيلها الشرعية

دار الإفتاء
دار الإفتاء

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول كفارة اليمين وكيفية أدائها، موضحًا كل تفاصيلها الشرعية.

ما هي كفارة اليمين؟

وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية اليوم، الإثنين، أن كفارة اليمين تتمثل في إطعام مساكين أو كسوتهم بما يساوي ما كان يطعمه الشخص لأهله، كما بين الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: «من أوسط ما تطعمون أهلكم».

وأشار أمين الفتوى في دار الإفتاء، إلى أنه في حالة عدم القدرة المالية على الإطعام أو الكساء، يجوز صوم ثلاثة أيام، وبيّن أن الأفضل أن تكون الأيام الثلاثة متصلة، لكن لا مانع من أن تكون متفرقة حسب ظروف الشخص. 

ودعا أمين الفتوى في دار الإفتاء، إلى أن يتقبل الله من المسلمين الأعمال الصالحة وفق طاقتهم وقدرتهم، مؤكّدًا أن الإسلام يراعي القدرة والاستطاعة في أداء العبادات والكفارات.

ما كفارة الرجوع في الحلف؟

اجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد اليها عبر موقعها الرسمي مضمونة:" يقول: لزمتني كفارة يمين، وشرعت في الإطعام ولم أتمكَّن من إتمام إطعام العشرة مساكين، فهل يجوز لي الانتقال إلى الصيام، أم يجب عليَّ الانتظار حتى يتيسر حالي وأكمل الإطعام؟".

لترد دار الإفتاء موضحة: انه إذا حنث الحالف في يمينه وجب عليه أداء الكفارة، وهو مخيَّر فيها بين إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن عجز عن ذلك كله كان عليه صيام ثلاثة أيام، فإذا قام بأيٍّ منها اعتُبرت ذمته بريئة، وإن لم يفعل، بقيت ذمته مشغولة ويُسأل عنها، وإذا بدأ بالإطعام ثمَّ عجز عن إتمامه، فإنَّه يجوز له الانتقال إلى صيام ثلاثة أيام، ولا يلزمه انتظار تحسُّن حاله أو حصول يساره؛ إذ المعتبر في الكفارات هو وقت الأداء.

اقرأ أيضًا:

التخيير في كفارة اليمين

الأيمان من العقود المؤكَّدة التي يجب صونها والوفاء بها؛ لقوله تعالى: ﴿وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ﴾ [المائدة: 89]، والبِرُّ بها من تمام التقوى وصدق العبودية، غير أنَّه إذا كان في لزوم اليمين تفويت لمصلحة أرجح أو ارتكاب لمعصية شُرع الحنث والتكفير؛ لما ثبت عن النَّبي صلى الله عليه وآله وسلم أنَّه قال: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ» أخرجه الإمام مسلم.

ومن المقرَّر شرعًا أنّ اليمين المنعقدة إذا حنث صاحبها وجبت فيها الكفارة، وهي المنصوص عليها في قوله تعالى: ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ﴾ [المائدة: 89].

والحنث في اليمين هو: مخالفة الحانث لما حَلَف عليه، سواء كان ذلك بالفعل أو بالترك، كما في "شرح مختصر خليل" للعلامة الخرشي (3/ 71، ط. دار الفكر).

فإذا خالف الحالف ما التزمه في يمينه عامدًا، فقد أجمع الفقهاء على أنَّه يحنث وتلزمه الكفارة، وهو مخيَّر فيها بين: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة، فيجزئه الإتيان بأيٍّ منها إذا كان قادرًا ومتمكِّنًا، كما اتفقوا على أنَّه لا يجوز له العدول إلى الصيام إلَّا عند عجزه عن جميع هذه الخصال، فإذا انتقل حينئذٍ يصوم ثلاثة أيَّام، ويجزئه ذلك من غير انتظار إلى تحوُّل حاله أو حصول يساره.

قال الإمام ابن المنذر في "الإشراف" (7/ 128-139، ط. مكتبة مكة الثقافية): [أجمع أهل العلم على أنَّ الحانث في يمينه بالخيار: إن شاء أطعم، وإن شاء كسا، وإن شاء أعتق، أيّ ذلك فعل يجزئه...، وأجمع أهل العلم على أنَّ الحالف الواجد للإطعام، أو الكسوة أو الرقبة: لا يجزئه الصوم إذا حنث في يمينه] اهـ.

وقال الإمام ابن حزم في "مراتب الإجماع" (160، ط. دار الكتب العلمية): [واتفقوا أنَّ من عجز عن رقبةٍ وكسوةٍ وإطعامٍ من حرٍّ أو عبدٍ ذكر أو أنثى في حين حنثه فكفر حينئذٍ ولم يؤخر إلى تبدل حاله فصام ثلاثة أيام يجوز صيامها متتابعات أجزأه] اهـ.