حدد قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية عقوبات صارمة لكل من يسيء إلى سير العملية الانتخابية أو الاستفتاء، مؤكدًا أن أي استخدام لوسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير على سلامة إجراءات الاقتراع يعرض مرتكبه لعقوبة الحبس لا تقل عن سنتين، وتصل إلى من ثلاث إلى خمس سنوات إذا تحقق الهدف المرجو من الفعل.
كما نص القانون على عقوبات الحبس لمدة لا تقل عن سنتين لكل من اختلس أو أخفى أو أتلف قاعدة بيانات الناخبين، أو جزء منها، أو بطاقة الانتخاب أو أي أوراق تتعلق بالعملية الانتخابية أو الاستفتاء، بقصد تغيير النتيجة أو ما يستلزم إعادة الانتخاب أو تعطيل العملية.
وأضاف القانون أن من يقيد اسمه أو اسم غيره في قاعدة بيانات الناخبين أو يحذفه خلافًا لأحكام القانون، يعاقب بالحبس لضمان حماية سلامة قاعدة البيانات ودقة الإجراءات الانتخابية، ما يعزز الثقة في نزاهة الانتخابات وحق الناخبين في التعبير عن إرادتهم بحرية وأمان.

