قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

سرق هاتفه فأحرق سيارة..ضبط وحبـــس المتهمين فى واقعة حدائق القبة

أرشيفية
أرشيفية

قررت جهات التحقيق المختصة حبس المتهم بإضرام النيران عمداً فى إحدى السيارات بحدائق القبة وأخر سرق هاتف محمول 

اعترافات المتهم

اعترف المتهم بقيامه بإضرام النيران بالسيارة لوجود خلافات بينه وبين أحد أقارب زوجة المُبلغ بسبب إستيلاء الأخير على هاتفه المحمول ولجوء المتهم لزوجة المُبلغ لإستعادة الهاتف المحمول أكثر من مرة دون جدوى 

الأجهزة الأمنية تضبط المتهم

كشف الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بإضرام النيران عمداً فى إحدى السيارات ملك آخر بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة ولاذ بالفرار.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 16 الجارى تبلغ لقسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة بنشوب حريق بسيارة ملك أحد الأشخاص حال توقفها أمام العقار محل سكنه بدائرة القسم نتج عن ذلك بعض التلفيات بها ، وبسؤاله أفاد بأن السيارة تستخدمها زوجته ، ولم يتهما أحد بإحداث الحريق.

وبإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عامل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الثالث) وبحوزته دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" ، وبمواجهته .

كما أمكن ضبط نجل شقيقة زوجة المبلغ طالب – مقيم بدائرة القسم وبحوزته الهاتف المحمول المستولى عليه وبسؤاله أيد ما جاء بالفحص تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة البلطجة

نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.

وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.

وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.