أعلن وزير العمل محمد جبران عن صدور القرار الوزاري رقم (264) لسنة 2025، بشأن تنظيم مزاولة عمليات التدريب وتطوير مستوياته، بما يهدف إلى رفع كفاءة وتنمية مهارات الموارد البشرية، وربط منظومة التدريب باحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة.
وأكد وزير العمل أن القرار يأتي استنادًا إلى أحكام الدستور، وقانون العمل الجديد، وعدد من القوانين المنظمة لشؤون التعليم الفني والتدريب المهني، والاستثمار، والعمل الأهلي، والتأمينات الاجتماعية، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية، وبعد العرض على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، في إطار تحديث البنية التشريعية الحاكمة لمنظومة التدريب في مصر.
وأوضح الوزير أن القرار يضع إطارًا تشريعيًا متكاملًا لتنظيم مزاولة عمليات التدريب، سواء من خلال مراكز التدريب الخاصة أو الجهات المختلفة، من خلال تحديد شروط الترخيص، وإجراءات الاعتماد، وضوابط تنفيذ البرامج التدريبية، وترخيص المدربين، بما يضمن جودة المحتوى التدريبي، وكفاءة المدربين، وحماية حقوق المتدربين.
وأشار وزير العمل إلى أن القرار يُلزم الجهات التي تزاول عمليات التدريب بالحصول على ترخيص من وزارة العمل، واعتماد البرامج والخطط التدريبية مسبقًا، وإنشاء قواعد بيانات دقيقة للمتدربين والمدربين، مع تشديد الرقابة والتفتيش الدوري على مراكز التدريب، ومنع أية ممارسات احتيالية أو تضليلية، أو استغلال للمتدربين، أو الخلط بين أنشطة التدريب والتعليم الأكاديمي.
وأضاف الوزير أن القرار يولي اهتمامًا خاصًا بتمكين الشباب، وتعزيز المساواة بين الجنسين، ودعم التمكين الاقتصادي للمرأة، ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية في سوق العمل، من خلال حوافز ومزايا تشجيعية للمراكز التي تستهدف هذه الفئات في برامجها التدريبية.
وأكد وزير العمل أن هذا القرار يُعد أحد القرارات التنظيمية المحورية التي تستهدف إصلاح وتطوير منظومة التدريب المهني في مصر، وتحقيق المواءمة بين مخرجات التدريب واحتياجات سوق العمل، ودعم التشغيل، وتحسين فرص العمل اللائق، مشددًا على استمرار الوزارة في إصدار ونشر القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد، وشرحها لكافة أطراف العملية الإنتاجية، بما يعزز الاستقرار ويرفع كفاءة رأس المال البشري.
ونص القرار أنه يعمل بأحكام هذا القرار في شأن تنظيم مزاولة عمليات التدريب، التي تهدف إلى تنمية مهارات الموارد البشرية، وتطوير وتنظيم برامج التدريب واعتمادها، وفقاً للمعايير الدولية، وبما يتماشى مع احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج.
وتلتزم كافة الجهات التي تزاول عمليات التدريب بتوفيق أوضاعها طبقاً لأحكام قانون العمل وهذا القرار، وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل بأحكام قانون العمل المشار إليه.
الشكل القانوني لمزاولة التدريب:
ولا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة، أو شركة الشخص الواحد، وفقا لأحكام القانون المنظم لذلك.
يستثنى من اتخاذ شكل الشركة المنصوص عليه في المادة (4) من هذا القرار الجهات الأتية :ـ
منظمات أصحاب الأعمال، والمنظمات النقابية العمالية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقاً للقانون المنظم لها، التي تزاول عمليات التدريب.
جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية لتدريب موظفيها وموظفي الجهات ذات الصلة بها.
المنشآت التي تتولى تدريب عمالها.
والكيانات المعتمدة التي تزاول عمليات تأهيل وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، والفئات الأولى بالرعاية.
يُشترط لمزاولة عمليات التدريب الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، ولا يجوز تنفيذ أية برامج تدريبية قبل الحصول على هذا الترخيص، أو تنفيذ برامج تدريبية غير مدرجة به.
يستثني من شرط الحصول على الترخيص المشار إليه في المادة رقم (6) من هذا القرار، جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية لتدريب موظفيها وموظفي الجهات ذات الصلة بها، كما يستثنى من الحصول عليه المنشآت التي تتولى تدريب عمالها.
لا يجوز لأي جهة أو شخص مزاولة عمليات التدريب إلكترونياً من خلال مواقع أو منصات إلكترونية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، وسداد رسوم الترخيص المقررة بمبلغ عشرة آلاف جنيه.
وتحدد الإدارة المختصة بالتنسيق مع الإدارة المعنية بالمعلومات بالوزارة آليات وضوابط ممارسة التدريب الإلكتروني وضوابطه بما يتماشى مع طبيعة النشاط ومحددات مزاولة عمليات التدريب، على أن تعتمد تلك الضوابط من السلطة المختصة.
الشراكة مع القطاع الخاص:
للجهات التي تزاول عمليات التدريب أن تتعاون مع الوزارة المختصة من أجل تنفيذ برامج تدريب مشتركة، أو الشراكة مع مراكز التدريب الخاصة التابعة للقطاع الخاص، أو المراكز التابعة للمنظمات النقابية العمالية، أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية، المرخص لها بمزاولة عمليات التدريب، وذلك بعد العرض على السلطة المختصة.
وللوزارة المختصة التنسيق مع أصحاب الأعمال في القطاع الخاص لتنفيذ برامج تدريب عملية في مجالات الأنشطة الاقتصادية المتنوعة، وذلك بالمنشآت التي ترغب في القيام بذلك.
استقلال التدريب عن التعليم:
مادة (10)
يُحظر على الجهات المُرخص لها بمزاولـة عمليـات التـدريب أن يشـتمل الاسـم التجـاري للشركة أو مركز التدريب على الآتي:
اسم إحدى الدول أو الأقـاليم الجغرافيـة، أو القـارات، أو أي نطاق جغرافي دولي معلوم، ما لم يُقدم صاحب المركز كتابـة مـا يُفيـد موافقـة الدولـة أو الإقليم على ذلك.
مصطلحات لكيانات تعليمية، وعلى الأخص كلمـة أكاديمية أو معهد أو كلية أو جامعة.
أية كلمات تدل على تبعية المركـز لجهـات حكوميـة مثـل كلمة الوطني أو القومي، أو لمنظمة دولية مثل كلمة الدولي أو العالمي.
حظر التمييز:
يُحظر أثناء الإعلان عن البرامج التدريبية أو تنفيذها، كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
ولا يُعتبر تمييزاً محظوراً كل ميزة أو أفضلية أو منفعة تقرر لتنمية مهارات المرأة وتمكينها اقتصاديا، أو لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام في سوق العمل.
المساواة بين الجنسين وتمكين الشباب:
تتولى الإدارة المختصة بالوزارة بالتنسيق مع الإدارات المعنية بالوزارة، وبعد العرض على السلطة المختصة، اقتراح عدد من المزايا والمحفزات للجهات والمراكز التي تستهدف في برامجها التدريبية تمكين الشباب، وتعزيز المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة، وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم الفئات الضعيفة الأولى بالرعاية.
(الفصل الثاني)
شروط وإجراءات الترخيص بمزاولة التدريب
شروط الترخيص:
يشترط للحصول على ترخيص بمزاولة عمليات التدريب استيفاء ما يلي:
أولا: الشروط العامة:
أن يتقدم طالب الترخيص بطلبه على النموذج المعد لذلك، مبينا به اسم المركز ومقره.
أن يكون صاحب المركز أو المدير المسئول حاصل على مؤهل عالٍ على الأقل.
تقديم صورة من عقد ملكية المقر أو صورة من عقد الإيجار ثابت التاريخ، لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، مع تقديم أصل العقد للاطلاع.
بيان بالأنشطة والبرامج التدريبية التي يطلب الترخيص بمزاولتها.
بيان بأعضاء مجلس إدارة المركز أو المدير المسئول، بحسب الأحوال، وجنسيتهم، وسيرتهم الذاتية، وصورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي سارية لكل منهم.
الرسم الهندسي لمركز التدريب، أو ما يفيد توفر الاشتراطات الهندسية اللازمة.
تحديد وسيلة الاتصال مثل (عنوان الجهة أو الشركة ـ الفاكس ـ بريد إلكتروني، رقم التليفون، .... .،.....) للتواصل، والإخطار بأية مراسلات.
أن يكون المقر مستقلاً عن ممارسة أي نشاط أخر تجاري أو تعليمي، وملائماً لمزاولة عمليات التدريب من حيث المساحة والموقع، وفقاً لطبيعة البرامج التدريبية المنفذة.
توفر اشتراطات السلامة والصحة المهنية وفقا لأحكام القانون والقرارات الوزارية المنظمة.
توفر الاشتراطات الفنية الخاصة لكل برنامج تدريبي - إن وجدت - والتي تحددها الإدارة المختصة، وللإدارة في سبيل ذلك التنسيق مع الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد (إتقان)، أو مجالس المهارات القطاعية، أو أية جهة أخرى بعد العرض على السلطة المختصة.
ثانيا: الشروط الخاصة بالشركات: ـ
تقديم صورة رسمية من عقد تأسيس الشركة، ونظامها الأساسي محدداً به شكل الشركة ورأس مالها.
صحيفة الحالة الجنائية، وصورة بطاقة الرقم القومي سارية لأعضاء مجلس إدارة الشركة والمدير المسئول.
صورة من البطاقة الضريبية للشركة مع تقديم الأصل للاطلاع.
مستخرج رسمي من السجل التجاري للشركة ثابت به نشاط التدريب.
ثالثا: الشروط الخاصة بالمنظمات النقابية العمالية: ـ
تقديم ما يفيد اكتساب المنظمة النقابية العمالية للشخصية الاعتبارية (شهادة الإيداع).
تقديم ما يفيد تحديد المدير المسئول أو الهيكل الإداري للمركز.
موافقة الجمعية العمومية أو مجلس إدارة المنظمة النقابية على إنشاء مركز التدريب، وفقاً للائحة نظامها الأساسي.
رابعا: الشروط الخاصة بالجمعيات والمؤسسات الأهلية:-
تقديم ما يفيد تمام الإشهار.
تقديم ما يفيد أن نشاط التدريب يدخل ضمن طبيعة نشاط الجمعية أو المؤسسة الأهلية، ومدرج في نظامها الأساسي صراحة.
تقديم ما يفيد تحديد المدير المسئول أو الهيكل الإداري للمركز.
موافقة الجمعية العمومية أو مجلس إدارة الجمعية الاهلية أو المؤسسة على إنشاء مركز التدريب.
خامسا: الشروط الخاصة بمنظمات أصحاب الأعمال: -
تقديم ما يفيد حصول المنظمة على شخصيتها الاعتبارية.
تقديم ما يفيد تحديد المدير المسئول أو الهيكل الإداري للمركز.
موافقة الجمعية العمومية أو مجلس إدارة منظمة أصحاب الأعمال على إنشاء مركز التدريب بحسب الأحوال ووفقاً للقوانين واللوائح المنظمة لعملها.
تقديم شهادة تفيد أن نشاط التدريب يدخل ضمن طبيعة نشاط المنظمة.
تقديم طلب الترخيص وإجراءاته:
مادة (14)
تتولى الإدارة المختصة بالوزارة القيام بالإجراءات الآتية: ـ
استلام الطلبات والمستندات المقدمة من الشخص أو الجهة الراغبة في مزاولة نشاط التدريب، وقيدها في السجل الورقي أو الإلكتروني المعد لذلك، مع تسليم الطالب ما يفيد الاستلام.
فحص الطلبات المقدمة خلال سبعة أيام عمل على الأكثر من تاريخ تقديمها، والتحقق من استيفاء كافة الشروط والأوراق والمستندات اللازمة للترخيص.
إجراء معاينة لمقر المركز، وإعداد تقرير فني بمدى ملائمته، وفقاً للشروط والأحكام المقررة بعد سداد رسم مقداره (8000) ثـمانية آلاف جنيه.
إعداد ملف لكل طلب للعرض على السلطة المختصة على أن يتضمن الملف كافة الأوراق والمستندات اللازمة، ونسخة من التقرير الفني، ومذكرة تفصيلية برأي الإدارة.
مادة (15)
تقوم الإدارة المختصة بإخطار الطالب كتابة في حالة عدم استيفاء الأوراق أو عدم توفر الاشتراطات، أو وجود مخالفات أثناء المعاينة، ومنحه مهلة لاستيفاء المطلوب لا تزيد على شهر من تاريخ الإخطار، فإذا انقضت المهلة ولم يستوف الأوراق أو الاشتراطات اللازمة، يُحفظ الطلب نهائيا.
ولا يجوز منح الطالب مهلة جديدة إلا بناء على عذر مقبول، وبعد العرض كتابة على السلطة المختصة على أن يتضمن العرض أسباب قبول العذر ومبرراته.
فإذا كان عدم استيفاء الشروط يتعلق بالمقر يحدد للطالب ميعاد آخر لإعادة المعاينة، وتكون إعادة المعاينة بذات القواعد والإجراءات المقررة للمعاينة الأولى.
وفي جميع الأحوال لا يخل حفظ الطلب بالحق في تقديم طلب جديد.
مادة (16)
يمنح ترخيص مزاولة عمليات التدريب لمدة ثلاث سنوات، بعد سداد رسم الترخيص مقداره (15000) خمسة عشر ألف جنيه.
ويجدد الترخيص كل ثلاث سنوات بناء على طلب صاحب المركز أو وكيله الخاص يقدم إلى الإدارة المختصة قبل انتهاء مدة الترخيص بثلاثة أشهر على الأقل، وعلى الإدارة المختصة أن تتحقق من توفر الشروط المنصوص عليها في المادة (13) من هذا القرار لمنح الترخيص، وسداد رسوم التجديد.
مادة (17)
يلغى الترخيص بقرار من السلطة المختصة عند ثبوت أي من الحالات الآتية: ـ
-فقد المركز شرطاً من شروط الترخيص.
-تقاضي المركز أية مبالغ مالية من المتدربين تزيد عن المبالغ المالية الواردة في الخطة التدريبية المعتمدة من الإدارة المختصة.
-الحصول على الترخيص أو تجديده بناء على تقديم بيانات غير صحيحة.
-الاستعانة بمدربين غير مرخص لهم بالتدريب، أو تنفيذ برامج تدريبية غير مدرجة بالترخيص.
استخدام أية أساليب احتيالية أو إيهام المتدربين بحصولهم على مؤهلات علمية على نحو مخالف للحقيقة.
-مزاولة التدريب في غير المقر المرخص له به، دون الحصول على إذن كتابي سابق من الإدارة المختصة.
مادة (18)
يجوز بقرار من السلطة المختصة إيقاف نشاط المركز مؤقتاً إذا نسب إليه، بناء على أسباب جدية، أي من الحالات المشار إليها بالمادة رقم (17) من هذا القرار، وذلك لحين ثبوت تلك المخالفات أو نفيها، ولا يخل ذلك بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية إذا كان لها مقتضى.
كما يجوز إيقاف نشاط المركز مؤقتاً إذا ثبت مخالفة المركز لأي حكم من أحكام مزاولة عمليات التدريب، ويجب على المشرف أو المفتش التنبيه على المركز كتابة بإزالة المخالفة خلال مدة لا تجاوز شهر، فإذا انقضت المهلة المحددة دون إزالة المخالفة، يجب على الإدارة المختصة العرض على السلطة المختصة بإلغاء الترخيص.
مادة (19)
يجوز بقرار من السلطة المختصة تحديد البرامج التدريبية المرخص بها أو إيقاف ترخيص بعض البرامج، سواء على المستوى القومي أو في مناطق جغرافية محددة، أو تشجيع المراكز الخاصة وتحفيزها لممارسة التدريب في برامج محددة، وذلك وفقاً لاحتياجات سوق العمل بالداخل والخارج.
(الباب الثاني)
قواعد وإجراءات مزاولة عمليات التدريب..
(الفصل الأول)
اعتماد البرامج والخطة التدريبية
تشكيل لجنة تطوير المناهج:
مادة (20)
يُشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة مركزية من الخبراء والمتخصصين تختص بإعداد معايير اعتماد البرامج التدريبية، وتطوير مناهجها، ولها في سبيل ذلك التنسيق مع الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد للتعليم الفني والتقني والتدريب المهني (إتقان)، ومجالس المهارات القطاعية، وجهات الاعتماد الدولية إن وجدت، وذلك بما يتوافق مع المعايير الدولية المطبقة في هذا الشأن، وللجنة إعداد برامج ومناهج وحقائب تدريبية نموذجية، ويحدد القرار نظام عمل اللجنة، ومواعيد انعقادها، والمعاملة المالية لرئيس اللجنة وأعضائها.
اعتماد البرامج التدريبية:
مادة (21)
تلتزم الجهات المرخص لها بمزاولة عمليات التدريب باعتماد البرامج التدريبية، وما يطرأ عليها من تعديلات من الإدارة المختصة قبل تنفيذها، وعلى الإدارة مراجعة تلك البرامج خلال ستين يوماً على الأكثر من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت معتمدة، وفي حالة رفض البرامج يجب إخطار المركز بالرفض وأسبابه.
مادة (22)
يجب أن يراعى في البرامج التدريبية ما يلي:
تحديد أهداف البرنامج التدريبي والمحتوى المناسب لتحقيق تلك الأهداف.
المعايير القياسية في المهارات والجدارات المهنية.
معايير الجودة الوطنية أو الدولية بحسب الأحوال.
عدد ساعات التدريب القياسية على أن تشمل ساعات التدريب العملي والنظري في البرنامج التدريبي.
وضع ضوابط فنية وساعات تدريب خاصة للتدريب المستمر والإداري والسلوكي والحياتي والإشرافي.
إعداد برامج تدريبية قصيرة وطويلة الأجل، وتحديد مواعيد وضوابط كل منها.
اعتماد الخطة التدريبية:
مادة (23)
تلتزم الجهات المرخص لها بمزاولة عمليات التدريب باعتماد الخطة التدريبية السنوية قبل تنفيذها بشهرين على الأقل على أن تتضمن ما يلي: ـ
-البرنامج التدريبي، ومدته، وعدد ساعاته المعتمدة.
-الأساليب، والوسائل والاجهزة والمعدات والأدوات التدريبية المقترح استخدامها.
شروط الالتحاق بالبرامج التدريبية.
-بيانات المدربين المعتمدين لدى المركز، ومدى مناسبة مستوياتهم لتنفيذ البرامج التدريبية، وما يفيد حصولهم على الترخيص اللازم من الوزارة المختصة.
-عدد المتدربين المتوقع التحاقهم بكل برنامج تدريبي.
-المهارات المتوقع للمتدرب اكتسابها بعد اجتياز البرنامج التدريبي.
-مقدار رسوم أو مصروفات التدريب.
مادة (24)
تقوم الإدارة المختصة بمراجعة الخطة التدريبية، ودراسة النتائج المتوقعة على المتدربين وفقا لطبيعة كل نشاط أو برنامج، ومدى مطابقتها للمعايير المعتمدة في هذا الشأن، على أن تخطر الممثل القانوني للمركز بنتيجة الدراسة خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر.
وفى حالة عدم موافقة الإدارة على الخطة يتعين عليها إخطار المركز بأسباب الرفض، وعلى المركز إجراء التعديلات اللازمة على الخطة خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ الإخطار.
مادة (25)
يجب على المراكز إعداد لوائح التشغيل الخاصة تتضمن شروط القبول في البرامج التدريبية والاستبعاد منها، ومواعيد الحضور والانصراف، والحد الأقصى المسموح للغياب، وآليات الاختبارات، والجانب العملي في مواقع العمل، وآلية تحصيل المصروفات والرسوم، وطريقة استرجاعها إذا لم يستكمل المتدرب البرنامج وضوابط ذلك، وحالات الاعفاء منها للفئات الأولى بالرعاية.
(الفصل الثاني)
إجراءات ترخيص المدربين
مادة (26)
لا يجوز لأي شخص أن يمارس عمليات التدريب (كمدرب) إلا بعد حصوله على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة.
..ويستثنى من ذلك المدربون التابعون لجهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ووحدات الادارة المحلية لتدريب موظفيها وموظفي الجهات ذات الصلة بها، والمنشآت التي تتولى تدريب عمالها، إذا اقتصر عملهم بالتدريب داخل هذه الجهات دون غيرها.
مادة (27)
يقدم طلب الترخيص على النموذج المعد لذلك من المدرب أو وكيله الخاص، أو من إحدى الجهات المرخص لها بمزاولة عمليات التدريب للمدربين العاملين لديها أو المتعاقدين معها، ويحظر على تلك الجهات استخدام مدرب غير مرخص له بمزاولة التدريب المهني.
مادة (28)
يجب أن يرفق بطلب الترخيص، المستندات الاتية: ـ
المؤهل الدراسي، وشهادة الخبرة العملية المعتمدة، ويجب ألا تقل عن ثلاث سنوات في المهنة التي يرغب في تدريبها، وإلمامه بالمصطلحات الفنية ذات الصلة بتلك المهنة.
..وشهادة بحصوله على برنامج إعداد مدربين من أحد الجهات المتخصصة.
..وما يفيد اجتياز الاختبارات المقررة التي تحددها الإدارة المختصة، إن وجدت.
..وصحيفة الحالة الجنائية سارية.
..و صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.
..وعدد أربع صور شخصية حديثة.
..وشهادة إجادة التعامل مع الحاسب الآلي.
مادة (29)
يصدر ترخيص المدرب لمدة ثلاث سنوات بعد سداد رسم الترخيص ومقداره (3000) ثلاثة آلاف جنيه، ويجوز تجديده لمدد مماثلة على أن يقدم طلب التجديد للإدارة المختصة قبل انتهاء الترخيص بثلاثة أشهر على الأقل.
وعلى الإدارة التحقق من استيفاء الأوراق والشروط المنصوص عليها في المادة (28) من هذا القرار، ويشترط لتجديد الترخيص حصول المدرب على دورة تدريبية متقدمة أو متعمقة في مجال المهنة إن وجدت، وسداد رسوم التجديد.
مادة (30)
يلغى ترخيص المدرب في حالة مخالفته لأحد شروط منح الترخيص، وعلى الأخص الحالات الاتية: -
-إدانته في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يرد له اعتباره.
-ثبوت حصوله على ترخيص أو تجديده، بناء على بيا