قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

التزامات صارمة على أصحاب العمل والأطباء لضمان حماية الأطفال والمواليد وفقا للقانون

المواليد
المواليد

وضع قانون الطفل الجديد مجموعة من الالتزامات الصارمة التي يجب على أصحاب العمل الالتزام بها عند تشغيل الأطفال، بهدف ضمان سلامتهم وصون حقوقهم، وفقًا للمادة 68 من القانون.

وينص القانون على عدة ضوابط، منها: تعليق نسخة من أحكام القانون في مكان ظاهر بمقر العمل، وإعداد كشف دوري بالبيانات الأساسية لكل طفل يشمل اسمه وتاريخ ميلاده وطبيعة عمله وساعات الراحة، مع تقديمه للجهات المختصة عند الطلب. كما يُلزم القانون أصحاب العمل بإبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين وأسماء المشرفين عليهم، وتوفير سكن منفصل للأطفال إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، والاحتفاظ بالوثائق الرسمية التي تثبت سن الأطفال وحالتهم الصحية، مع توفير جميع احتياطات الصحة والسلامة المهنية وتدريبهم على استخدامها.

وفيما يخص تسجيل المواليد، ينص القانون في المادة 15 على الأشخاص المكلفين بالتبليغ عن الولادة، ويشمل ذلك الوالدين، ومديري المستشفيات، والعمد أو الشيوخ، إضافة إلى أقارب الدرجة الثانية إذا اقتضت اللائحة التنفيذية ذلك. ويُلزَم الأطباء والمرخص لهن بالتوليد بإصدار شهادة ميلاد تثبت واقعة الميلاد واسم الأم ونوع المولود، مع ضرورة توقيع الكشف الطبي عند الطلب.

ويضع القانون عقوبات صارمة لمن يخالف أحكامه، حيث تنص المادة 13 على الحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر والغرامة المالية من 200 إلى 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود. كما يحظر القانون مزاولة مهنة التوليد لغير الأطباء المسجلين أو المرخص لهن بمزاولتها، ويضع إجراءات صارمة لإبلاغ وزارة الصحة بأي تغييرات دائمة في محل الإقامة لضمان متابعة الممارسين وفق القانون.

يهدف القانون بهذه الأحكام إلى تعزيز حماية الأطفال والمواليد، وضمان التزام أصحاب العمل والممارسين الصحيين بالقواعد القانونية المنظمة، بما يحفظ سلامة الأطفال وحقوقهم الأساسية.