نظم قانون رقم 194 لسنة 2020 بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي قواعد منح وتقديم الائتمان لعملاء البنوك، مع تحديد إجراءات دقيقة للتحقق من الجدارة الائتمانية وصحة المعلومات المقدمة من العملاء.
ونصت المادة (99) على إلزام مجلس إدارة كل بنك بوضع سياسة ائتمانية واضحة تشمل سلطات منح الائتمان، إجراءات الموافقة، الرقابة على استخدامه، وتقديم تقارير دورية عن موقف المحفظة الائتمانية للبنك.
أما المادة (230) فقد فرضت عقوبات صارمة على الغش والتدليس، حيث يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه، كل من عمد إلى ذكر وقائع غير صحيحة أو إخفاء معلومات بهدف تيسير الحصول على الائتمان. كما يعاقب من يقدم خدمات استعلام أو تصنيف ائتماني مزيفة بغرامة تتراوح بين 100 ألف و1 مليون جنيه، بالإضافة إلى إلزامه بتعويض بنك الائتمان عن أي خسائر نتجت عن الغش أو التدليس.
ويأتي القانون في إطار تعزيز الشفافية المالية وحماية البنوك والعملاء، وضمان استخدام الائتمان بشكل مسؤول يقلل المخاطر على الجهاز المصرفي الوطني.

