جاء قانون العمل الجديد ليضع تنظيما دقيقا لعمليات تدريب العمال، بما يضمن جودة التدريب وحسن إدارته، وربطه باحتياجات سوق العمل الفعلية.
وقد حدد القانون الأشكال القانونية المسموح لها بمزاولة نشاط التدريب، كما وضع استثناءات مدروسة لبعض الجهات ذات الطابع العام أو الاجتماعي، تحقيقًا للتوازن بين الرقابة القانونية وتشجيع تنمية المهارات المهنية للعمال.
ونصت القانون في مادته (22) على أنه لا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد.
ويُستثنى من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة :
1- منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية ، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقا للقانون المنظم لها ، التي تزاول عمليات التدريب .
2- جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإدارى للدولة ، والهيئات العامة ، ووحدات الإدارة المحلية لتدريب موظفيها وموظفى الجهات ذات الصلة بها .
3- المنشآت التي تتولى تدريب عمالها.
4- الكيانات التي تزاول عمليات تأهيل وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام ، والفئات الأولى.
و نصت المادة (23) على يشترط لمزاولة عمليات التدريب الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة باستثناء الجهات المنصوص عليها في البندين (2) ، (3) من المادة(22) من هذا القانون .
ويصدر الوزير المختص قرارا بتحديد شروط وإجراءات منح الترخيص ، ومدته ، وتجديده ، وحالات إلغائه ، ورسومه بما لا يزيد على مائة ألف جنيه ، وحالات الإعفاء منها.



