قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

كيف أقضى الصلوات الفائتة؟.. الإفتاء توضح

كيف أقضى الصلوات الفائتة
كيف أقضى الصلوات الفائتة

التزمت فى الصلاة مؤخرا وعلي فروض كثيرة فكيف أقضيها.. وهل إن لم أستطع ستكون دينا علي ليوم القيامة؟ سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية.

وأجاب عن السؤال الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية قائلا: إن التائب حبيب الرحمن، ومن رجع إلى الله فتح له أبوابه، والله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل.

وبين خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء على "يوتيوب" أن الصلاة عماد الدين وترك الصلاة كبيرة من الكبائر، يقول فيها النبى صلى الله عليه وسلم "بين الرجل وبين الشرك والكفرترك الصلاة".


وأشار  إلى أن من ترك الصلاة تعلقت بذمته ويجب عليه أن يقضيها ولو كانت سنين طويلة.. فإذا تبت أتبع السيئة الحسنة تمحوها، لكن توبتك لا تجعلك تبرئ ذمتك، لا بد من قضاء ما عليك.


وأوضح أنه يمكنك قضاءها بأن تصلى مع كل فرض فرض آخر.. أو صلي مع كل فرض فرضين، أو صلى فى آخر اليوم صلاة ليوم كامل فتقضى 3 سنين فى سنة، فلو عليك 10 سنين ستنتهى منهم فى 3 سنين، وإن رأى الله منك صدقا فتح عليك وأعانك على ذلك.

هل يجوز قضاء الصلاة الفائتة في أي وقت أم يشترط في وقتها؟

أوضحت دار الإفتاء المصرية أن الصلاة المفروضة لا تسقط عن المسلم بأي حال من الأحوال، بل يجب قضاؤها متى فات وقتها، سواء كان الفوات بعذر أو بغير عذر، مؤكدة أن الفريضة دين في ذمة العبد لا يُعفى منه إلا بأدائه.

وبيّنت الدار أن من فاتته الصلاة بعذر كالنوم أو النسيان، فله أن يقضيها في أي وقت، وقضاؤها على التراخي جائز، ولكن يُستحب أن يبادر بها فور تذكرها اقتداءً بالنبي ﷺ الذي قال: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها». 

أما من تركها عمدًا دون عذر، فيلزمه القضاء على الفور دون تأخير لأنه مفرّط في أدائها.

واستشهدت الإفتاء بما قاله الإمام النووي الشافعي رحمه الله في كتابه المجموع شرح المهذب، حيث ذكر أن قضاء الصلاة واجب على من فاتته، سواء بعذر أو بغيره، موضحة أن النووي أشار إلى أن من تركها بعذر فالقضاء على التراخي، ومن تركها بغير عذر فالأصح عند جمهور العلماء أنه يجب قضاؤها على الفور لأن التأخير يزيد من التقصير.

كما أكدت دار الإفتاء أنه لا مانع من قضاء الصلوات الفائتة في أي وقت من اليوم، حتى في الأوقات التي تُعد مكروهة، إذا تذكر المسلم الصلاة في هذا الوقت، فليُبادر إلى قضائها مباشرة دون تأجيل.

 أما إن تعمّد أداءها في وقت الكراهة بنية ذلك، فإن الصلاة لا تصح ولا تُجزئه، لأن الشريعة نهت عن تحري الصلاة في تلك الأوقات إلا لعذرٍ طارئ.

وأوضحت أيضًا أنه لا يجوز تعمد قضاء السنن والنوافل في أوقات الكراهة، ولا يصح تأخير قضاء الفوائت عمدًا حتى يدخل وقت مكروه، فإن فعل المسلم ذلك وهو يعلم الحكم، فلا تُقبل منه الصلاة وتبقى المطالبة بالقضاء قائمة، داعيةً إلى تنظيم وقتٍ محدد لقضاء الفوائت بعيدًا عن هذه الأوقات.

وبيّنت دار الإفتاء أن أوقات الكراهة خمس، لا يُستحب فيها أداء أو قضاء الصلاة إلا لضرورة، وهي:

  1. من بعد صلاة الفجر حتى طلوع الشمس.
  2. أثناء طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح في رأي العين (أي بعد الشروق بنحو ثلث ساعة).
  3. وقت استواء الشمس في كبد السماء حتى تزول قبيل الظهر، ويُستثنى من ذلك يوم الجمعة حتى يصعد الخطيب المنبر.
  4. بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس.
  5. عند اصفرار قرص الشمس حتى تمام غروبها.

وشددت دار الإفتاء على ضرورة المحافظة على الصلوات في أوقاتها، لأن أداءها في وقتها هو الأصل، أما القضاء فهو جبر للتقصير، داعيةً المسلمين إلى الحرص على أداء الفريضة وعدم التساهل في شأنها.