قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ما كفارة من جامع زوجته مرارًا خلال يوم واحد في رمضان؟.. الإفتاء توضح

ما كفارة من جامع مرارًا في رمضان
ما كفارة من جامع مرارًا في رمضان

ما كفارة من جامع مرارًا في رمضان؟ سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية وقالت: قد اتفق العلماء على أن من جامع مرارًا في يوم واحد أن الكفارة لا تعدَّد بتعدد الفعل، بل الواجب عليه كفارة واحدة؛ قال ابن عبد البر في "التمهيد" (7/ 181، ط. وزارة الأوقاف المغربية): [وأجمعوا على أن من وطئ في يوم واحد مرتين أو أكثر أنه ليس عليه إلا كفارة واحدة] اهـ.

وعلَّل الفقهاء لزومَ كفارة واحدة إذا جامَعَ مرتين فأكثر بأن هذا الجماع الثاني لم يُصادف محلًّا؛ لفساد الصوم بالجماع الأول. انظر: "المجموع شرح المهذب" للنووي (6/ 336).

 

حكم من جامع مرارًا في أيام متعددة من شهر رمضان

ونوهت أن الفقهاء اختلفوا فيمَن أفطر بالجماع مرارًا في أيام متعددة من شهر رمضان؛ قال ابن رشد في "بداية المجتهد ونهاية المقتصد" (2/ 68، ط. دار الحديث): [واختلفوا فيمن وطئ في يوم من رمضان ولم يكفر حتى وطئ في يوم ثان، فقال مالك والشافعي وجماعة: عليه لكل يوم كفارة، وقال أبو حنيفة وأصحابه: عليه كفارة واحدة ما لم يُكَفِّر عن الجماع الأول.

والسبب في اختلافهم: تشبيه الكفارات بالحدود، فمن شبَّهها بالحدود قال: كفارة واحدة تجزئ في ذلك عن أفعال كثيرة، كما يلزم الزاني جلد واحد، وإن زنى ألف مرة إذا لم يُحدّ لواحدٍ منها. ومَن لم يُشَبِّهْها بالحدود جَعَل لكلِّ واحدٍ من الأيام حكمًا منفردًا بنفسه في هتك الصوم فيه أوجب في كلِّ يوم كفارة.

قالوا: والفرقُ بينهما أن الكفارة فيها نوعٌ من القربة، والحدود زجرٌ محض] اهـ.

المختار للفتوى في كفارة من جامع مرارًا في رمضان

وأوضحت أن المختار للفتوى أن الواجب عليه كفارة واحدةٌ؛ لتداخل الكفارات ما أمكنَ، ولأن المعتبر في مشروعية الكفارة هو الجناية على الصوم بانتهاك حرمة الشهر، فلا تتكرر الكفارة؛ لأن الحرمة واحدة في كلٍّ. ولأن الكفارة عقوبة، والعقوبات تدرأ بالشبهات قياسًا على الحدود. انظر: "المبسوط للسرخسي" (3/ 74، ط. دار المعرفة).

على أن هذا التداخل مشروطٌ بألا يُجامع مرةً أخرى بعد أن يُخرج الكفارة الأولى، وإلا لم تكفِ واحدة؛ لعدم حصول الزجر المقصود بعودِه. انظر: "حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح" للشرنبلالي الحنفي (ص: 670، ط. دار الكتب العلمية).

وأما إذا كان المكلف قد تعلق بذمته قضاء لأيام لا يضبط عددها، فإنه يصوم حتى يتيقن براءة ذمته؛ لأن الأصل بعد تيقن الترك أنه مخاطب بالجميع، والأصل عدم أدائه له، فلزمه قضاء ما شك في أدائه.