تزامنا مع قرب حلول شهر رمضان المعظم، تتزايد أسئلة العاملين بالقطاع الخاص عن عدد ساعات العمل، وهل حدد القانون ساعات عمل محددة خلال شهر رمضان؟ وهو ما نستعرض تفاصيله في سياق التقرير الآتي:
قانون العمل نص على أنه لا يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل تشغيلاً فعليًا أكثر من 8 ساعات في اليوم أو 48 ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
كما أنه يجوز تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال أو فى بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها بقرار من وزير القوى العاملة.
ونصت المادة 80 من قانون العمل على أنه لا يجوز تشغيل العامل فعليًا لأكثر من 8 ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا، ولا تشمل هذه الساعات فترات الراحة وتناول الطعام.
كما يمنح القانون وزير القوى العاملة صلاحية تحديد فئات معينة من العمال أو قطاعات صناعية محددة يجوز فيها تقليل الحد الأقصى لساعات العمل.
ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها، والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه، بحيث لا تزيد مدة تواجدهم على 12 ساعة في اليوم الواحد.
وبذلك لم ينص القانون صراحة على تخفيض ساعات العمل خلال شهر رمضان في القطاع الخاص، حيث تُترك صلاحية تحديد ذلك لأصحاب العمل، شرط تحقيق التوازن بين مصلحة المؤسسة والعامل، مع الحفاظ على استمرارية الإنتاج.

