حدد قانون تنظيم إدارة المخلفات عقوبات صارمة لحماية البيئة البحرية والمناطق الاقتصادية لجمهورية مصر العربية، حيث تصل العقوبة إلى السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن 5 ملايين جنيه ولا تتجاوز 25 مليون جنيه لكل من أغرق مواد أو مخلفات خطرة في البحر الإقليمي أو الجرف القاري أو أعالي البحار أو المنطقة الاقتصادية الخالصة.
ونصت المادة 53 من القانون على إنشاء لجنة فنية متخصصة من الجهات الإدارية المختصة للمواد والمخلفات الخطرة، مهمتها وضع القوائم الموحدة للمواد الخطرة، وضع ضوابط التداول والإدارة المتكاملة لها، وتحديد أساليب الحد من تولدها، مع أمانة فنية من ذوي الخبرة لتسهيل عمل اللجنة وضمان فاعلية تطبيق القانون وفق اللائحة التنفيذية.
ترخيص رسمي من الجهة الإدارية المختصة
كما تحظر المادة 55 تداول المواد والمخلفات الخطرة إلا بعد الحصول على ترخيص رسمي من الجهة الإدارية المختصة، ويمنع على المرخص لهم التخلي عنها أو تسليمها إلا للأماكن أو الأشخاص المرخص لهم بذلك، لضمان السيطرة على المخاطر البيئية والصحية.
وتكون الجهة الإدارية مسؤولة عن إصدار التراخيص والإشراف على إدارة المواد الخطرة، بالتنسيق مع الجهاز الوطني لمراقبة المخلفات، مع حق الجهاز في اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمتابعة التداول، ونشر المعلومات والتصنيفات الخاصة بالمواد والمخلفات الخطرة لضمان الشفافية وحماية البيئة والمجتمع من المخاطر الناجمة عن سوء الإدارة.

