قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

استولى على صفحات المطربة شيرين.. مدير حساباتها السابق يواجه هذه العقوبة

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

تنظر محكمة القاهرة الاقتصادية أولى جلسات محاكمة مدير حسابات المطربة شيرين عبد الوهاب السابق لاتهامه بالاستيلاء على صفحات المطربة الشخصية على مواقع التواصل ومحاولة بيعها والتربح منها. 

وأحالت جهات التحقيق المختصة المتهم م.م.ح إلى محاكمة عاجلة في الاتهامات المنسوبة إليه بالقضية التي تحمل رقم 455 لسنة 2025 جنح اقتصادية والمقيدة برقم 241 لسنة 2026 جنح مالية وتم تحديد جلسة لها أمام محكمة جنح القاهرة الاقتصادية. 

من جانبه نفى المستشار ياسر قنطوش، محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب، صحة ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن بيع أو التنازل عن صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن جميع الصفحات ما زالت مملوكة للفنانة بشكل كامل.

وأوضح قنطوش، في بيان رسمي، أن شيرين عبد الوهاب لم تقم ببيع أي من حساباتها على منصات يوتيوب أو تيك توك أو"إكس"، محذرًا من التعامل مع أي من هذه الصفحات من دون الرجوع إلى الفنانة نفسها أو ممثلها القانوني، لما قد يترتب على ذلك من مساءلة قانونية.

وأشار البيان إلى أن هذه التطورات تأتي في إطار التحقيقات الجارية أمام النيابة العامة في القضية رقم 455 لسنة 2025 جنح اقتصادي البساتين، والمقيدة ضد المسؤول السابق عن إدارة حسابات الفنانة، على خلفية اتهامه بالاستيلاء على قناة "Sherine Abd-Wahab" على موقع يوتيوب والتربح من إدارتها دون وجه حق. 

وأضاف المحامي أن بعض الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن عودة شيرين عبد الوهاب للنشر عبر حساباتها أو بيع تلك الصفحات عارية تمامًا من الصحة، لافتًا إلى أن أي محتوى يتم نشره حاليًا لا يتم بإذن منها.

كما شدد على أن المكتب القانوني سيتخذ الإجراءات اللازمة ضد أي شخص يثبت تعامله أو استغلاله لهذه الصفحات دون سند قانوني.

وفي سياق آخر كانت أيدت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، براءة الفنانة شيرين عبدالوهاب من اتهامها بسب وقذف مدير صفحاتها على مواقع التواصل.

عقوبة النصب الإلكترونى

ونص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات فيما يتعلق بجريمة الانتفاع بدون حق بخدمات الاتصالات والمعلومات وتقنيتها، على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات أو خدمة من خدمات قنوات البث المسموع أو المرئي.

وبالنسبة لجريمة تجاوز حدود الحق في الدخول، نص المشروع على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي مستخدما حقا مخولا له فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول.

وعن جريمة الدخول غير المشروع، نص مشروع القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل عمدا أو دخل بخطأ غير عمدي وبقي بدون وجه حق على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه.

فإذا نتج عن ذلك الدخول إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.