ردت دار الإفتاء المصرية على من يقولون بأن من نسي إخراج زكاة الفطر سقطت عنه، وقالت: هذه المسألة ترجع إلى توقيت إخراج زكاة الفطر، والذي عليه جمهور العلماء: أن وقت وجوب أداء زكاة الفطر مُضيَّقٌ، فمن أَدَّاها بعد غروب شمس يوم العيد دون عذر كان آثمًا وكان إخراجها في حقِّه قضاءً، بينما ذهب جمهور الحنفية إلى أن وقت وجوب أداء زكاة الفطر مُوَسَّعٌ؛ لأن الأمر بأدائها غير مقيد بوقت، ففي أي وقت أخرجها كان أداءً لا قضاءً، لكن يُستحب إخراجها قبل الذهاب إلى المصلى.
وأشارت عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك إلى أن الفقهاء اتفقوا على أن زكاة الفطر لا تسقط بخروج وقتها؛ لأنها وجبت في ذمة المزكي للمستحقين، فصارت دَينًا لهم لا يسقط إلا بالأداء.
وتابعت: والإثم منوط بالاختيار والعمد والاستطاعة، فمَن كان غير قادر، أو كان ناسيًا فيجب عليه إخراجُها قضاءً عند الجمهور، وأداءً عند الحنفية مع ارتفاع الإثم عنه.
هل يجوز تأخير زكاة الفطر إلى بعد صلاة العيد؟
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا من أحد المتابعين نصه: ما حكم تأخير زكاة الفطر عن صلاة العيد؟.
وردت دار الإفتاء موضحة: أن إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد هو الأفضل والأولى، ويجوز إخراجها إلى مغرب يوم العيد، ويحرم تأخيرها عنه، ومع ذلك فإنه يجب قضاؤها حينئذ.
حكم تأخير زكاة الفطر بعد صلاة العيد هل يجب قضاؤها ؟
قال الدكتور شوقى علام، مفتي الجمهورية السابق، إن الذي عليه جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة، وهو قول الحسن بن زياد من الحنفية: أن وقت وجوب أداء زكاة الفطر مُضيق، فمن أَداها بعد غروب شمس يوم العيد من دون عذرٍ كان آثمًا، وكان إخراجها في حقه قضاء.
وأضاف « علام» في إجابته في وقت سابق عن سؤال: «ما حكم تأخير زكاة الفطر الي بعد صلاة العيد؟»، عبر البوابة الإلكترونية لدار الإفتاء المصرية، أن جمهور الحنفية ذهبوا إلى أن وقت وجوب زكاة الفطر مُوسع، والأمر بأدائها غيرُ مقيدٍ بوقتٍ، ففي أي وقتٍ أخرجها كان فعله أداء لا قضاء، لكن يُستحب إخراجُها قبل الذهاب إلى المُصَلى.
ونبه مفتي الجمهورية أن الفقهاء اتفقوا على أن زكاة الفطر لا تسقط بخروج وقتها؛ لأنها وجبت في ذمة المزكي للمُستحقين، فصارت دَيْنًا لهم لا يسقطُ إلا بالأداء؛ قال شيخ الإسلام البيجوري الشافعي في "حاشيته" على "شرح الغزِّي على متن أبي شجاع": [ويجوز إخراجُها -أي زكاة الفطر- في أول رمضان، ويُسَنُّ أن تُخرَج قبل صلاة العيد؛ للاتباع إن فُعِلَت الصلاةُ أولَ النهار، فإن أُخِّرَت استُحِبَّ الأداءُ أولَ النهار، ويكره تأخيرُها إلى آخر يوم العيد -أي قبل غروب شمسه- ويحرم تأخيرُها عنه لذلك -أي: لآخر يوم العيد، وهو ما بعد المغرب- بخلاف زكاة المال فإنه يجوز تأخيرُها له إن لم يشتد ضرر الحاضرين.


