وافق مجلس النواب ، نهائيًا على مشروع تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، متضمنًا حزمة من التعديلات التي تستهدف تحقيق توازن بين سرعة التحصيل وضمانات المكلفين، إلى جانب تقديم حوافز لتشجيع الالتزام الطوعي، ومعالجة أوضاع الديون المتعذر تحصيلها.
توسيع حق الطعن وإلغاء ازدواجية الإجراءات
نصت المادة (16) المعدلة على أحقية المكلف في الطعن على نتيجة الحصر إلى جانب الطعن على التقدير، مع السماح بتقديم الطعن إلكترونيًا، في خطوة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتيسيرها.
كما تم إلغاء سلطة مديريات الضرائب العقارية في الطعن على نتائج الحصر، وقصر الأمر على المكلف فقط، مع النص في المادة (17) على أن تكون الضريبة واجبة الأداء وفقًا لقرار لجنة الطعن، وعدم وقف التحصيل لمجرد الطعن أمام المحكمة.
ويهدف هذا التعديل إلى إنهاء ازدواجية الإجراءات وتحقيق توازن بين ضمان حق الدولة في التحصيل، وكفالة ضمانات المكلفين.
إعفاء في حالات القوة القاهرة والظروف الطارئة
استحدثت المادة (19) حالة جديدة لرفع الضريبة إذا حالت الظروف الطارئة أو القوة القاهرة دون الانتفاع بالعقار، لتشمل حالات:
الإعفاء المنصوص عليه بالمادة (18).
تهدم العقار كليًا أو جزئيًا.
عدم استغلال الأرض الفضاء.
تعذر الانتفاع بسبب ظروف طارئة أو قوة قاهرة.
كما أجازت المادة (20) للمنطقة المختصة رفع الضريبة من تلقاء نفسها دون انتظار طلب من المكلف، بما يحقق مرونة أكبر في التطبيق ويراعي الأوضاع الاستثنائية.
حد أقصى لمقابل التأخير وإسقاط الديون
وضعت التعديلات سقفًا لمقابل التأخير، حيث نصت الفقرة المضافة للمادة (27) على ألا يتجاوز مقابل التأخير أصل دين الضريبة، بما يمنع تضخم المديونية على المكلفين.
كما أجازت المادة (29 مكررًا) إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير في حالات التعذر، وفق آلية منظمة، أسوة بالقوانين الضريبية الأخرى، ما يمثل معالجة تشريعية للديون غير القابلة للتحصيل.
حوافز جديدة لتعزيز الالتزام
استجابة لمقترحات النواب، أُضيفت المادة (14 مكررًا) التي تقر حوافز ضريبية للمكلفين الملتزمين، وتشمل:
خصم 25% من قيمة الضريبة للعقارات السكنية عند تقديم الإقرار في المواعيد القانونية.
خصم 10% للعقارات غير السكنية.
خصم إضافي يصل إلى 5% عند السداد تحت حساب الضريبة.
كما ألزمت المادة (27 مكررًا) المصلحة برد المبالغ المسددة بالزيادة وفقًا للائحة التنفيذية، تعزيزًا لمبدأ العدالة الضريبية.
إعفاء شامل من مقابل التأخير لمدة 6 أشهر
عدلت اللجنة المادة الثالثة من مشروع القانون لتشمل الإعفاء من مقابل التأخير لكل من:
سدد قبل العمل بالقانون.
يسدد خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به.
مع جواز مد المهلة لمرة مماثلة، على أن لا يترتب على ذلك استرداد ما سبق سداده بالزيادة.
