قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

هل يجوز إخراج زكاة الفطر2026 فلوس؟.. كم نصيب الفرد الواحد؟

زكاة الفطر2026
زكاة الفطر2026

مع اقتراب نهاية شهر رمضان، بدأ المسلمون في اخراج زكاة الفطر ومعرفة تفاصيلها حيث أعلنت دار الافتاء المصرية عن قيمة زكاة الفطر2026 وهل يجوز اخراج زكاة الفطر نقوداً بدلاً من الحبوب؟ ، حيثجاءذلك التساؤل هو الأكثر بحثاً بين المواطنون قبل اخراج زكاة الفطر.

هل يجوز اخراج زكاة الفطر فلوس؟ 
 

نعم، فقد أعلنت دار الافتاء المصرية عن تفاصيل زكاة الفطر، وقالت انه يجوز إخراج زكاة الفطر نقودًا، والحد الأدنى هذا العام عن الفرد يساوي 35 جنيهًا، ومن زاد فهو خير له.
 

الفقير الذي لا يملك ما يأكله -هو ومَن تلزمه نفقته- ليلة العيد لا تجب عليه زكاة الفطر.
زكاة الفطر فرض على كل مسلم، يخرجها عن نفسه وعمَّن تلزمه نفقته.

قيمة زكاة الفطر2026 

 

وحدَّدت دار الإفتاء المصرية قيمةَ زكاة الفطر 2026 لهذا العام [1447هـ- 2026م] بـ 35 جنيهًا كحدٍّ أدنى عن كل فرد، موضحة أن تقدير قيمة زكاة الفطر لهذا العام، جاء بالتنسيق مع مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف.

ونوهت بأن تقدير قيمة زكاة الفطر لهذا العام لتكون عند مستوى 35 جنيهًا، جاء كحدٍّ أدنى عن كل فرد مع استحباب الزيادة عن هذا المبلغ لمن أراد، مشيرة إلى أنها أخذت برأي الإمام أبي حنيفة وجماعة من فقهاء المالكية، والإمام أحمد في رواية وغيرهم بجواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب؛ تيسيرًا على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم، والفتوى مستقرة على ذلك.

موعد زكاة الفطر 2026

أكدت دار الإفتاء أنه يَجِبُ على المسلم بإتمامه شهر رمضان المبارك غنيًّا كان أو فقيرًا، صغيرًا أو كبيرًا، ذكرًا أو أنثى، فيخرجها المسلم عن نفسه وأهله ممَّن تلزمه نفقتهم إذا ملك قيمتها فائضًا عن قوته وقوت عياله وقت وجوبها، وهو يوم عيد الفطر وليلته، ويجوز إخراجها بدءًا من إهلال رمضان.

وأضافت دار الإفتاء، في فتوى منشورة عبر موقعها الرسمي، أن زكاة الفطر 2026 هي بمثابة تزكية للصائم، وطهرة له، وجبر نقصان ثواب الصيام، والرفق بالفقراء، وإغناؤهم عن السؤال في مناسبة العيد، وجبر خواطرهم، وإدخال السرور عليهم في يوم يُسَرُّ فيه المسلمون.

الافتاء تحذر من هذا الفعل في زكاة الفطر 

شددت دار الإفتاء على عدم جواز إرجاء إخراج زكاة الفطر عن موعدها المحدد بغرض تقديمها للفقراء على هيئة حبوب توزع شهريا بصفة دورية، مبررة ذلك بأن هذا التصرف يخالف الغرض الشرعي من الزكاة وهو إغناء المحتاج في يوم العيد وتجنيبه مشقة الطلب وانتظار العطية.

 وأوضحت الإفتاء أن التوزيع الدوري يناسب زكاة المال لا زكاة الفطر، مؤكدة وجوب أدائها في وقتها مع جواز تقديمها عن العيد، مع تفضيل إخراجها نقدا لكونه الأكثر نفعا وسدا لمتطلبات الفقير وأسرته وتحقيقا لمقصد الشرع.

وذكرت الفتوى أن وجوب الزكاة يبدأ عند الحنفية بطلوع فجر يوم العيد، بينما يبدأ عند الشافعية والحنابلة مع غروب شمس آخر أيام رمضان، في حين سمح المالكية والحنابلة بإخراجها قبل العيد بيوم أو يومين استنادا لحديث ابن عمر رضي الله عنهما.