قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فتاوى| هل الصلاة في آخر جمعة من رمضان كفارة عن الصلواة الفائتة لـ400 سنة؟.. الصلاة على الكرسي في المسجد.. الأزهر للفتوى يوضح أهم أحكامها.. حكم اصطحاب الأطفال لصلاة الجُمعة.. الأزهر يجيب

فتاوى
فتاوى

فتاوى

هل الصلاة في آخر جمعة من رمضان كفارة عن الصلواة الفائتة لـ400 سنة؟

الصلاة على الكرسي في المسجد.. الأزهر للفتوى يوضح أهم أحكامها

حكم اصطحاب الأطفال لصلاة الجُمعة.. الأزهر يجيب
نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عددا من الفتاوى التى تشغل أذهان كثيرا من المسلمين نستعرض أبرزها فى التقرير التالي.

هل الصلاة بأخر جمعة في رمضان

قالت دار الإفتاء المصرية ، عن هل الصلاة بآخر جمعة في رمضان تقضي كل صلواتك الفائتة؟، إن الرواية المتداولة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأن «الصلاة في آخر جمعة في رمضان تكفر عن الصلوات الفائتة» ليست حديثًا نبويًا وباطلة.

وحذرت “الإفتاء”، من نشر وتداول رواية «الصلاة في آخر جمعة في رمضان تكفر عن الصلوات الفائتة»، مؤكدة أنها ليست حديثًا نبويًا وباطلة، مطالبة بضرورة حذفها وتنويه الآخرين إلى عدم صحتها.

وأكدت أن الرواية عن آخر جمعة في رمضان غير صحيحة، وهي: «من فاتته صلاة في عمره ولم يحصها، فليقم في آخر جمعة من رمضان ويصلي أربع ركعات بتشهد واحد، يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة القدر 15 مرة وسورة الكوثر كذلك، ويقول في النية نويت أن أصلي أربع ركعات كفارة لما فاتني من الصلاة.

وأردفت : وقال أبو بكر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي كفارة أربعمائة سنة، حتى قال علي كرم الله وجهه هي كفارة ألف سنة، قالوا: يا رسول الله، ابن آدم يعيش ستين سنة أو مائة سنة، فلمن تكون الصلاة الزائدة؟ قال: تكون لأبويه وزوجته وأولاده فأقاربه وأهل البلد».

وأضافت أن هذه الرواية وضعها الكذابون الذين يفترون على الدين، مشددة على أنه يجب قضاء الصلوات الفائتة باتفاق الأئمة الأربعة؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «اقْضُوا اللَّهَ، فَإِنَّ اللَّهَ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ» رواه الْبُخَارِيُّ من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، لا كَفَّارَةَ لَهَا إِلا ذَلِكَ» متفق عليه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.

وأكدت أنه ينبغي على من فاتته الصلاة مدة من الزمن -قليلة كانت أو كثيرة- أن يتوب إلى الله تعالى ويشرع في قضاء ما فاته من الصلوات، وليجعل مع كل صلاة يؤديها صلاةً من جنسها يقضيها، وله أن يكتفي بذلك عن السنن الرواتب؛ فإن ثواب الفريضة أعظم من ثواب النافلة.

ونبهت إلى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرشدنا إلى أفضلية قضاء الفائتة مع مثيلتها المؤداة من جنسها في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ أَدْرَكَ مِنْكُمْ صَلَاةَ الْغَدَاةِ مِنْ غَدٍ صَالِحًا فَلْيَقْضِ مَعَهَا مِثْلَهَا» رواه أبو داود من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه، قال الخطَّابي: "ويُشْبِهُ أن يكون الأمر فيه للاستحباب؛ ليحوز فضيلة الوقت في القضاء". اهـ.

وتابعت: وليستمر الإنسان على ذلك مدة من الزمن توازي المدة التي ترك فيها الصلاة حتى يغلب على ظنه أنه قضى ما فاته، فإن عاجلته المنية قبل أن يستوفي قضاء ما عليه فإن الله يعفو عنه بمنه وكرمه.

وشددت على أنه يجب قضاء الصلوات الفائتة باتفاق الأئمة الأربعة؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «اقْضُوا اللَّهَ، فَإِنَّ اللَّهَ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ» رواه الْبُخَارِيُّ من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، لا كَفَّارَةَ لَهَا إِلا ذَلِكَ» متفق عليه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.

وأشارت إلى أنه إذا وجب القضاء على الناسي -مع سقوط الإثم ورفع الحرج عنه- فالعامد أَوْلَى، وهذا من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم: "وشذ بعض أهل الظاهر فقال: لا يجب قضاء الفائتة بغير عذر، وزعم أنها أعظم من أن يخرج من وبال معصيتها بالقضاء، وهذا خطأ من قائله وجهالة.

الصلاة على الكرسي في المسجد

كشف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عن أهم أحكام الصلاة على الكرسي فى المسجد.

وقال الأزهر للفتوى عبر صفحته الرسمية على فيس بوك الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام وهي عِماد الدين، وأول ما يُحاسب عليه العبد يوم القيامة.

ونوه بأنه لا تصح صلاة الفريضة إلا بشرائطها وأركانها؛ والتي منها: القيام؛ لقوله تعالى: {وَقُومُوا لِلَّهِ ‌قَانِتِينَ} [البقرة: 238]

أحكام الصلاة على الكرسي

وأشار إلى أنه إذا لم يستطع المسلم القيام في الفريضة لعذر كمرضٍ أو مشقة تلحق به؛ جاز له أن يصلي قاعدًا، ولا ينقص من أجره شيئًا.

▪️إذا صلى المسلم جالسًا على الكرسي لعذر منعه من القيام، وجب عليه الإتيان بباقي الأركان من الركوع والسجود على هيئتها إن استطاع ذلك.

▪️إذا قدر  المصلي على القيام؛ ولم يقدر على الركوع أو السجود جلس للركوع والسجود، ومال برأسه فيهما وجعل سجوده أخفض من ركوعه وهو جالس. 

▪️إذا أصابت المصلي مشقةٌ حال القيام والركوع والسجود تذهب بخشوعه في الصلاة، صلى على الكرسي في صلاته كلها.

▪️على المصلي أن يبدأ بتكبيرة الإحرام وهو واقف إن استطاع قبل أن يجلس على الكرسي لإكمال صلاته وهو جالس.

▪️ لا حرج في اصطفاف المُصلي على الكرسي في الصف الأول سيما إذا سبق إليه، وإذا تزاحمت الكراسي في المسجد فالأفضل اصطفافها خلف الصفوف، أو في مكان معين في الصف حتى لا تُعرقل من يمر بها.

▪️ تسوية الصف تكون بالأرجل الخلفية للكرسي، أما إذا كان يصلي قائمًا، ويجلس فقط للركوع والسجود فإنه يسوي الصف بقدمه حال قيامه، وعليه أن يكون في مكان لا يؤذي من خلفه.

 ▪️ يراعي المصلي أن يكون كرسيه المعد للجلوس في الصلاة مناسبًا لإقامته في الصف ولمساحة المسجد.

حكم اصطحاب الأطفال لصلاة الجُمعة

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن اصطحاب الأطفال غير البالغين إلى المسجد لصلاة الجمعة بغرض تعويدهم على أداء الصلاة أمر مستحب.

حكم اصطحاب الأطفال لصلاة الجمعة

وتابع خلال إجابته عن سؤال "ما حكم اصطحاب الأطفال لصلاة الجُمعة؟": ويتأكَّد استحباب ذلك إذا كانوا مُميِّزين؛ لتنشئتهم على حُبِّ المسجد وشهود صلاة الجماعة؛ مع الحرص على تعليمهم آداب المسجد برفق ورحمة، من احترامه والحرص على نظافته وعدم إزعاج المُصلِّين؛ فقد روي عن سيدنا رسول الله ﷺ أنَّه كان يحمل أحفاده وهو يؤُم المُصلِّين في المسجد.

واستشهد عبر صفحته الرسمية على فيس بوك بما جاء عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَؤُمُّ النَّاسَ وَأُمَامَةُ بِنْتُ أَبِي الْعَاصِ، وَهِيَ ابْنَةُ زَيْنَبَ بِنْتُ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى عَاتِقِهِ، فَإِذَا رَكَعَ وَضَعَهَا، وَإِذَا رَفَعَ مِنَ السُّجُودِ أَعَادَهَا». [متفق عليه]

وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي إِحْدَى صَلَاتَيِ الْعِشَاءِ وَهُوَ حَامِلٌ حَسَنًا أَوْ حُسَيْنًا، فَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَوَضَعَهُ، ثُمَّ كَبَّرَ لِلصَّلَاةِ فَصَلَّى فَسَجَدَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ صَلَاتِهِ سَجْدَةً أَطَالَهَا، قَالَ أَبِي: فَرَفَعْتُ رَأْسِي وَإِذَا الصَّبِيُّ عَلَى ظَهْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَهُوَ سَاجِدٌ فَرَجَعْتُ إِلَى سُجُودِي، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الصَّلَاةَ قَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّكَ سَجَدْتَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ صَلَاتِكَ سَجْدَةً أَطَلْتَهَا حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ قَدْ حَدَثَ أَمْرٌ أَوْ أَنَّهُ يُوحَى إِلَيْكَ، قَالَ: «كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ وَلَكِنَّ ابْنِي ارْتَحَلَنِي، فَكَرِهْتُ أَنْ أُعَجِّلَهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ».[أخرجه النسائي]