مع تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم، أصبح لدى الملاك أدوات قانونية واضحة للتعامل مع حالات امتناع المستأجر عن إخلاء الوحدة رغم توافر الأسباب القانونية لذلك.
ونظم القانون آلية سريعة تمكن المالك من استرداد وحدته عبر اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بالطرد، مع احتفاظه بحقه في المطالبة بالتعويض إذا ترتب على رفض الإخلاء أي أضرار.
ويأتي ذلك وفقًا لما نصت عليه المادة 7 من القانون حيث حدد المدة القانونية لعقود الإيجار القديم بسبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات لغير السكنية، مع إتاحة الإخلاء في حالات محددة حتى قبل انتهاء هذه المدة.
وفي حال امتناع المستأجر عن تنفيذ الإخلاء رغم توافر إحدى الحالات القانونية؛ منح قانون الإيجار القديم- الذي تم إقراره مؤخرا وصدق عليه الرئيس السيسي- للمالك حق اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بالطرد، مع احتفاظه بحقه في المطالبة بالتعويض عند الاقتضاء.
يأتي ذلك وفقا لما جاءت به المادة 7 من القانون والتي نصت على أن: يكون الإخلاء واجب بانتهاء المدة القانونية المنصوص عليها في المادة (2) من القانون، وهي سبع سنوات لعقود الإيجار السكنية وخمس سنوات للعقود غير السكنية.
حالات الإخلاء في قانون الإيجار القديم
كما أجاز قانون الإيجار القديم الإخلاء في بعض الحالات الاستثنائية قبل انتهاء هذه المدد ومن أبرز هذه الحالات:
- ترك المستأجر العين المؤجرة مغلقة لمدة تزيد على سنة كاملة دون سبب مشروع.
- امتلاك المستأجر، أو من امتد إليه العقد، لوحدة أخرى صالحة للاستخدام في ذات الغرض الذي أُجّرت من أجله العين محل النزاع.
امتناع المستأجر عن إخلاء الوحدة
وفي حال امتناع المستأجر عن الإخلاء رغم توافر إحدى هذه الحالات؛ خَوَّل القانون للمالك حق اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بطرد المستأجر، مع احتفاظه الكامل بحقه في المطالبة بالتعويض إن كان له مقتضى.
وكفل القانون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الحق في رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة، على أن يظل أمر قاضي الأمور الوقتية نافذا لحين الفصل في الدعوى.



