يرصد موقع «صدى البلد» تفاصيل العقوبات القانونية التي تنتظر أصحاب المحال المخالفين لمواعيد الغلق الجديدة، في إطار تشديد الرقابة لضمان الالتزام بالإجراءات التي تستهدف خفض استهلاك الطاقة وتجنب أي ضغوط إضافية على المواطنين.
وأقرت الحكومة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مواعيد جديدة لغلق المحال التجارية والمولات والمطاعم والكافيهات، تبدأ من الساعة 9 مساءً يوميًا، و10 مساءً يومي الجمعة والسبت، اعتبارًا من 28 مارس ولمدة شهر، ضمن خطة ترشيد الكهرباء.
وفي هذا الإطار، حدد قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 عقوبات مشددة على المخالفين، حيث تصل الغرامة إلى 20 ألف جنيه لمجرد مخالفة مواعيد التشغيل، مع إمكانية غلق المحل إداريًا أو سحب الترخيص في حال تكرار المخالفة.
كما نص القانون على توقيع غرامات تتراوح بين 20 ألفًا و50 ألف جنيه على من يدير محلًا دون ترخيص، وقد تصل العقوبة إلى الحبس من 6 أشهر إلى سنة في حالة العود، مع غلق المنشأة على نفقة المخالف.
وبموجب قانون الطوارئ، يمكن فرض غرامات إضافية تبدأ من 300 جنيه وتصل إلى 4 آلاف جنيه، وقد تمتد العقوبة إلى الحبس حال مخالفة القرارات الصادرة تنفيذًا للإجراءات الاستثنائية.
كما تقرر توقيع غرامة فورية تصل إلى 4 آلاف جنيه على غير الملتزمين بمواعيد الغلق، في إطار إحكام السيطرة على تنفيذ القرارات الحكومية.
خطة متدرجة لتقليل فاتورة استهلاك الكهرباء
وأكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة متدرجة لتقليل فاتورة استهلاك الكهرباء، خاصة في ظل تداعيات الحرب وارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو تجنب اللجوء إلى زيادة أسعار الكهرباء أو تحميل المواطنين أعباء إضافية.

