قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بتهمة سب وقذف أشرف زكي.. الفنانة ياسمينا المصري تواجه هذه العقوبة

الفنانة ياسمينا المصري
الفنانة ياسمينا المصري

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على الفنانة ياسمينا المصري ، وذلك على خلفية اتهامها بنشر عبارات سب وقذف وتشهير بحق أشرف زكي عبر حسابها الشخصي على موقع الفيس بوك بالنزهة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ تقدم به أشرف زكي إلى قسم شرطة النزهة، اتهم فيه الفنانة بنشر منشورات مسيئة عبر حساب يحمل اسم "Yasmina el masri"، تضمنت — وفقًا لما ورد في البلاغ — عبارات اعتبرها سبًا وإساءة وتشهيرًا بحقه.

وكشفت التحريات الأولية عن وجود خلافات سابقة بين الطرفين، تتعلق باعتراض الفنانة ياسمينا المصري على بعض القرارات المرتبطة بتصاريح العمل، إلى جانب خلافات بشأن مزاولتها النشاط الفني.

وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة بدائرة القسم، وتم تحرير المحضر اللازم، وإحالتها إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات في الواقعة.

عقوبة السب

المادة (306) وتنص على «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».

و تنص المادة (307) على «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».

عقوبة القذف

ونصت المادة (303): «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».

وكان قد وافق مجلس النواب السابق على اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام من القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات المصري، لتغليظ عقوبة السب والقذف، بإدراج عقوبة الحبس مع الشغل لجريمتي السب و القذف وتشديد عقوبة الحبس إذا كانت الجريمة تهدف إلى الطعن في عرض الأفراد أو خدشًا لسمعة العائلات.

وتنص المادة الأولى، على أن يستبدل بنص المواد (303) (306) (307) (308) من القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات المصري النصوص الآتية.