قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بعد قرار وزارة العمل.. إلزام الشركات بإنشاء حضانات لأبناء العاملات بالقانون

قانون العمل
قانون العمل

بالتزامن مع القرارات الصادرة عن وزير العمل، والتي استهدفت تنظيم بيئة العمل وتعزيز الحماية للفئات المختلفة من العاملين، جاء قانون العمل مواكبا هذه التوجهات من خلال إلزام أصحاب الأعمال بضوابط واضحة تكفل حقوق المرأة العاملة، خاصة فيما يتعلق برعاية الأطفال وتوفير بيئة عمل أكثر توازنا وإنصافا.

وأصدر حسن رداد، وزير العمل، قرارات وزارية نشرت في جريدة "الوقائع المصرية" بملحق العدد رقم 64 (تابع) الصادر بتاريخ 18 مارس 2026، تهدف إلى تنظيم بيئة العمل وتوفير الحماية للفئات المختلفة من العاملين.

تنظيم دور حضانة المنشآت (القرار رقم 48 لسنة 2026):

وألزم القرار كل صاحب عمل يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد بإنشاء دار للحضانة أو العهد بها إلى دار مرخصة لرعاية أطفال العاملات الذين لم يبلغوا سن الرابعة، مع اشتراط ملاءمتها لاستقبال الأطفال ذوي الإعاقة. كما أتاح للمنشآت التي تعمل بها أقل من مائة عاملة وتقع في منطقة واحدة (نصف قطرها 500 متر) الاشتراك معا في إنشاء دار حضانة.

وحدد القرار قيمة الاشتراك الشهري الذي يسدده العامل المستفيد بنسبة (4%) من الأجر عن الطفل الأول، و(3%) عن الثاني، و(2%) عن الثالث، على أن تتحمل العاملة التكاليف الكاملة فيما بعد الطفل الثالث.

وفي إطار حرص الدولة على تعزيز دور المرأة العاملة وتوفير بيئة عمل أكثر إنصافًا وتوازنًا، جاءت تعديلات قانون العمل لتضع ضوابط واضحة تكفل للمرأة حقوقها أثناء الزواج أو الحمل أو رعاية الأطفال.

وأوجبت المادة (59) على صاحب العمل، عند تشغيل عاملة أو أكثر، تعليق نسخة من نظام تشغيل النساء في أماكن العمل، على أن يتضمن هذا النظام قواعد وساعات العمل المرن أو العمل عن بُعد، خاصة للمرأة التي ترعى أطفالًا من ذوي الإعاقة.

كما نصت المادة (60) على التزام صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر بإنشاء دار حضانة أو التعاقد مع حضانة قائمة لرعاية أبناء العاملات، مع إمكانية اشتراك المنشآت الصغيرة في منطقة واحدة في تنفيذ هذا الالتزام، أو بديلًا عن ذلك تحمّل صاحب العمل تكاليف رعاية الأطفال بدور الحضانة، وذلك وفقًا للضوابط التي يحددها الوزير المختص بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي والجهات المعنية.