قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

هل تسقط العقوبة بمضي المدة في الجنايات والجنح؟ .. قانون الإجراءات يجيب

تعبيرية
تعبيرية

حدد قانون الإجراءات الجنائية، المدة القانونية اللازمة لسقوط العقوبة، و ذلك في العقوبات المقررة للجنح أو الجنايات حسب نوع الجريمة، بما يحقق التوازن بين هيبة الأحكام القضائية واستقرار الأوضاع القانونية.

وطبقا لنص المادة 484 من القانون ، فإن العقوبة المحكوم بها في الجنايات تسقط بمضي عشرين سنة، باستثناء عقوبة الإعدام التي تمتد مدة سقوطها إلى ثلاثين سنة. أما العقوبات المحكوم بها في الجنح فتسقط بمضي خمس سنوات، بينما تسقط العقوبات في المخالفات بمضي سنتين فقط.

وتسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي عشرين سنة، إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة. وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي خمس سنين. وتسقط العقوبة المحكوم بها في مخالفة بمضي سنتين.


ضوابط التصالح


نص القانون على أنه لا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.