دعوى بمجلس الدولة لوقف العمل بقانون التظاهر لحين عرضه على "الدستورية العليا"

أقام علي أيوب، المحامي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بوقف العمل بقانون التظاهر، لحين عرضه على المحكمة الدستورية العليا لوجود شبهة عدم دستورية في مواده.
واختصم أيوب في دعواه، التي حملت رقم 12705 لسنة 68 قضائية، كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بصفتهم
وقالت الدعوى إن "حق التعبير عن الرأي وما يتفرع عنه من حق الاجتماع والتظاهر السلمي من الحقوق المكفولة دستوريا هى من الحقوق فوق الدستورية ويبنى علي ذلك أن أي قانون يتصدي لتنظيم حق التظاهر أو حق التجمع هو من القوانين المكملة للدستور التي لا يجوز إصدارها إلا من البرلمان المنخب من الشعب وليس من رئيس جمهورية مؤقت".
وأضافت أن "مواد القانون تنطوي على قدر كبير من القيود تصل عند التطبيق إلى درجة تجميد حق التظاهر ذاته، وهو ما تراه المحكمة الدستورية العليا محظورا وفق العديد من أحكامها".