كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمن قيام صاحب الحساب بالترويج لبيع المواد المخدرة بالإسكندرية.
بالفحص، أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الحساب المشار إليه، وهو عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه، وبحوزته كمية من مخدرى الحشيش والآيس.
بمواجهته، اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد التعاطى، وقيامه بإنشاء الحساب المشار إليه بقصد النصب والاحتيال على المواطنين راغبى تعاطى المواد المخدرة، وإيهامهم بقدرته على ترويجها للتحصل منهم على مبالغ مالية.
وأقر بتحصله على المواد المخدرة المضبوطة بحوزته من عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بذات الدائرة.
أمكن ضبطه وبحوزته كمية من مخدرى الحشيش والآيس.
بمواجهته، اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ونستعرض من خلال هذا التقرير عقوبة الإتجار في المواد المخدرة طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة
نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.