أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال يقول: ما عدة المرأة التي مات عنها زوجها قبل الدخول؟
وقالت دار الإفتاء، في فتوى لها، إن العدَّةُ من أحكام عقد النكاح فتتقرَّر بانتهائه، ويقصد بها: المدة التي تتربص فيها المرأة عند حصول أحد أسباب زوال النكاح، سواء كان السبب طلاقًا أو فسخًا، أو وفاة والواجبُ على المرأة التي توفي عنها زوجها قبل الدخول بها هو أن تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام بالتاريخ الهجري.
واستشهدت دار الإفتاء بعموم قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: 234]، وتبدأ في حساب هذه العدة من يوم وفاة زوجها.
حقوق المرأة إذا مات زوجها قبل الدخول
كما أجابت دار الإفتاء على سؤال يقول: هل من حق الزوجة استرداد قائمة المنقولات والمؤخر إذا مات الزوج قبل الدخول؟
وقالت دار الإفتاء إن قائمة المنقولات ومؤخر صداق الزوجة ملك لها؛ فإذا توفي الزوج وفي حوزته هذه الممتلكات فللزوجة أن تستوفيها مِن تَرِكته قبل تقسيمها حتى ولو كانت وفاته قبل الدخول، ثم تقسم تَرِكته على ورثته الشرعيين كل حسب نصيبه.
ماذا يحل من المرأة قبل الدخول؟
كما أجابت دار الإفتاء على سؤال يقول: ماذا يحل للزوج من زوجته بعد عقد القران وقبل الدخول؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إن من أبرز آثار عقد الزواج هو حل الزوجين لبعضهما، إلا أن الدخول ينبغي أن لا يتم إلا بإذن الولي أو إعلامه والإشهاد على ذلك.
وأوضحت دار الإفتاء أن الدخول يترتب عليه أحكام أخرى قد ينكرها أحد المتعاقدين خاصة مع فساد الذمم، ومن ذلك النسب الذي لا يثبت إلا بالفراش والفراش لا يتم إلا بالدخول.
وكذلك كمال المهر لا يثبت إلا بالدخول، وكذلك أحكام الثيوبة والبكارة وغيرها، وما ذكر من آثار العقد قبل الدخول (حل كل شيء دون الدخول) لا يسمى حقوقا بمعنى أنه ليس من حق الزوج أن يطالب زوجته بأن تسلم نفسها له بمجرد العقد، فهذا ليس حقا له طالما أن زوجته في بيت وليها، فيجوز للزوجة أو وليها منع العاقد مما أحله له العقد، وفقا لنظام بيتهم، وأعراف قومهم، وليس له أن يطالب بالخلوة وما يترتب عليها من أشياء أباحها العقد.

