تقدمت النائبة آية عبد الرحمن ، عضو مجلس النواب بمشروع قانون، بتوقيع 60 نائبًا، لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، في إطار الحفاظ على بنية الأسرة المصرية وتعزيز الحماية القانونية للوالدين.
وأشارت " عبد الرحمن " إلى أن مشروع القانون يتضمن تعديل المواد المتعلقة بجرائم الضرب غير الجسيم، إلى جانب تغليظ عقوبة الاعتداء على الوالدين أو التنمر عليهما، بما يكفل حمايتهما من العنف والإهمال.
و أوضحت أن مجلس النواب أحال مشروع القانون إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ولجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.
عقوبة الضرب فى قانون العقوبات
تصدي قانون العقوبات لجرائم الضرب بمختلف أنواعها عن طريق عقوبات رادعة لكل من أحدث بغيره جرحاً أو ضربا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها.
نصت المادة 240 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادراً عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالسجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً مصرياً, ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري ، كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً .
أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس.
وإذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري فإن كان صادراً عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس.



