أحال مجلس النواب مشروع قانون الأسرة المقدم من الحكومة إلى اللجان النوعية المختصة لدراسته وإعداد تقارير بشأنه.
ويأتي المشروع ليضع إطارًا تشريعيًا شاملًا لعدد من القضايا الجوهرية، من بينها الحضانة، حيث أفرد الباب السادس لتنظيم ترتيبات الحضانة بشكل دقيق، بما يهدف إلى تحقيق مصلحة الطفل الفضلى وإعادة ضبط أولويات الرعاية الأسرية.
الترتيب الكامل للحضانة في قانون الأسرة الجديد
طبقا لنص المادة 115 ، تثبت الحضانة للأم ثم للأب ثم للمحاوم من النساء، مقدمًا فيه من يدلى بالأم على من يدلى بالأب، ومعتبرًا فيه من يقرب من الجهتين على الترتيب التالي:
- الأم، فالأب، فأم الأم وإن علت، فام الأب وإن علت، فالأخوات الشقيقات، فالأخوات لأم، فالأخوات لأب، فبنت الأخت الشقيقة، فبنت الأخت للأم، فالحالات بالترتيب المتقدم في الأخوات،فبنت الأخت لأب، فبات الأخ بالترتيب المذكور، فالعمات بالترتيب المذكور، فخالات الأم بالترتيب المذكور، فخالات الأب بالترتيب المذكور، فعمات الأم بالترتيب المذكور، فعمات الأب بالترتيب المذكور، وللمحكمة وفقا لمصلحة المحضون عدم الالتزام بهذا الترتيب .
فإدا لم يوجد أي من هؤلاء أو لم يكن منهم أهل للحضانة انتقل الحق في الحضانة إلى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الارث، مع مراعاة تقديم الجد الصحيح
على الأخوة.
فإذا لم، يوجد أحد من هؤلاء، انتقل الحق في الحضانة إلى محارم الصغير من الرجال غير العصبات على الترتيب التالي:
الجد لأم، ثم الأخ لأم، ثم ابن الأخ لأم، ثم العم الأم، ثم الخال
الشقيق، فالخال لأب، فالخال لأم.
فإذا لم يوجد من يستحق الحضانة أو لم يقبلها أحد فعلى المحكمة وضع المحضون عند من يوثق به من الرجال أو النساء أو إيداعه لدى جهة مأمونة.
وفي جميع الأحوال لا يستحق الحضانة عند اختلاف الجنس من ليس من محارم الطفل ذكرا كام أم أنثى .






