ألزم مشروع قانون الأسرة المقدم من الحكومة بتوثيق الطلاق خلال 15 يوما، وفرض القانون عقوبات مشددة تصل لـ الحبس وغرامة 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، في خطوة تستهدف . ضبط إجراءات الطلاق، وحماية حقوق الزوجة والأبناء، ومنع إهدار الحقوق الناتج عن التأخير في إثبات الطلاق رسميًا.
15 يوما لتوثيق الطلاق
طبقا لنص المادة 75 من مشروع قانون الأسرة الجديد، فإنه يجب على المطلق توثيق الطلاق الذي أوقعه، سواء كان رجعيًا أو بائنًا، لدى المأذون أو الموثق المختص خلال 15 يومًا من تاريخ إيقاعه.
و لا يترتب على الطلاق آثاره بالنسبة للحقوق الزوجية أو الميراث إلا بعد توثيقه رسميًا أمام المأذون أو الموثق المختص، مع إلزام الزوج بتوثيق الطلاق خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ وقوعه، سواء كان رجعيًا أو بائنًا، وإلا تعرض للعقوبات المنصوص عليها بالقانون .
كما يلتزم الزوج بتقديم وثيقة تأمين لصالح الزوجة تضمن حصولها على مبلغ مالي أو نفقة شهرية حال وقوع الطلاق البائن أو التطليق القضائي، على أن يتم تنظيم تلك الوثيقة بقرار من وزير العدل بالتنسيق مع شركات التأمين، وأحقية الزوج في استرداد قيمة الوثيقة إذا لم يكن المتسبب في الطلاق، بينما تستحقها الزوجة أو ورثتها في حالات محددة بينها الوفاة.
كما منح المشروع الزوجة الحق في تضمين عقد الزواج شروطًا خاصة تحقق مصلحتها، مثل حقها في العمل أو عدم زواج الزوج بأخرى أو الانتفاع بمسكن الزوجية حال الطلاق، مع منحها الحق في طلب فسخ العقد إذا أخل الزوج بهذه الشروط .
اقرأ أيضا||
و ألزم مشروع القانون بإعلان الزوجة بوقوع الطلاق، فإذا حضرت التوثيق عُدّت عالمة به، وإن لم تحضر وجب على المأذون أو الموثق إعلانها بشخصها أو من ينوب عنها على يد محضر، مع تسليمها نسخة من وثيقة الطلاق خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ التوثيق، ولا يُعتد بأي وسيلة علم أخرى في حال النزاع.
عقوبات المخالفين
يعاقب المطلق أو وكيله أو المفوض بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا خالف أحكام الفقرة الأولى من المادة (٧٥) من هذا القانون أو إذا تعمد الإدلاء ببيانات غير صحيحة عن محل إقامة المطلقة .




