تزامنا مع اقتراب موسم الحج، تتزايد شكاوى المواطنين من تعرضهم للاستغلال والخداع من بعض شركات السياحة المنظمة لرحلات العمرة الاقتصادية، والتي تعلن عن برامج بأسعار تبدأ من 35 ألف جنيه، ثم يفاجأ المعتمرون بواقع مختلف تمامًا عن الوعود والإعلانات، جاء ذلك خلال طلب إحاطة تقدم به الدكتور محمد عبد الحميد عضو مجلس النواب، إلى المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى وزير السياحة والآثار
وجبات بسيطة لا تليق بالمعتمرين
وأكد " عبد الحميد " أن العديد من المواطنين اشتكوا من تسكينهم داخل فنادق متواضعة بعيدة عن الحرم المكي بمسافات تصل إلى 4 كيلومترات، رغم الترويج لفنادق “مميزة وقريبة”، إلى جانب تدني مستوى الخدمات المقدمة والإعاشة، حيث يقتصر الطعام في بعض الرحلات على وجبات بسيطة لا تليق بالمعتمرين ولا بالمبالغ التي تم تحصيلها منهم.
عقوبة تنفيذ رحلات عمرة بالمخالفة
ونستعرض في سياق التقرير الآتي العقوبات المقررة قانونا لمن ينظم رحلات حج أو عمرة بالمخالفة للقانون .
نصت المادة الـ13 من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة علي :"يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:
1- نفذ رحلات العمرة بالمخالفة لأحكام الفقرة الأولى من المـادة 5 من هذا القانون و التي تنص على انه لا يجوز تنفيذ رحلات العمرة إلا من خلال الشركات السياحية المرخص لها بمزاولة النشاط وفقًا لأحكام القانون رقم 37 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية دون غيرها.
2- مخالفة أحكام المـادة 7 من هذا القانون والتي تلزم شركات الطيران أو النقل البري أو البحري، بحسب الأحوال، بمطابقة البيانات الخاصة لكل معتمر مع البيانات المسجلة لدي البوابة قبل مغادرة المعتمر منافذ الجمهورية
وفي حالة العود يضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة.
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه من نفذ رحلات أداء مناسك العمرة بدون توثيق العقود المبرمة بين الشركات السياحية والوكلاء السعوديين وفقا للنظام المعمول به بالمملكة العربية السعودية، إلكترونيًا علي البوابة، بعد التنسيق مع الغرفة المذكورة، وفى حالة العود يضاعف الحدين الأدنى والأقصى للغرامة.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من زور بنفسه أو بواسطة غيره الكود التعريفى المنصوص عليه في هذا القانون.
عقوبة النصب على المواطنين
تضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".



