قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بعد إقراره نهائيا..حبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة منع تفتيش منشآت الأمن البيولوجي

غرامة مالية
غرامة مالية

حدد مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع، والذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا خلال جلساته العامة، ضوابط للتفتيش على منشآت الأمن البيولوجي، وأقر عقوبة الحبس و غرامة تصل لـ 500 ألف جنيه للمخالفين.

و يستهدف مشروع القانون وضع منظومة قانونية موحدة تتضمن تنظيم معايير فنية وإقرار أطر وقواعد تحكم إنشاء وتشغيل منشآت الأمن والأمان البيولوجي، وتنظم آليات الترخيص بمباشرة هذا النشاط، وتحدد الاشتراطات الفنية والهندسية الواجب توافرها في تلك المنشآت، فضلاً عن الضوابط المنظمة لعمل الباحثين والعاملين بها،

نص مشروع القانون على أنه يجوز التفتيش على المنشأة في جميع الأوقات، ولمن يتولى التفتيش القيام بالمهام اللازمة لذلك، وأخصها:

- الحصول على المعلومات اللازمة عن الأنشطة التي يتم ممارستها داخل المنشأة للتحقق من التزامها بأحكام القانون وبشروط الترخيص.

- الحصول على الإيضاحات اللازمة من الأشخاص ذوي الصلة بالمنشأة.

- الاطلاع على سجلات المنشأة التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة.

- فحص موقع أي حادث يتعلق بالأنشطة البيولوجية التي تباشرها المنشأة.

ويجوز أن يتم التفتيش بشكل فوري عند الإبلاغ عن حالات الطوارئ وفي الظروف غير العادية أو عند ممارسة أي سلوك إجرامي، وفي حالة الطوارئ يتخذ مأمورو الضبط القضائي المختصون أي إجراء فوري يحدده مجلس الإدارة . 

عقوبات المخالفين

 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من منع القائمين بأداء أي من الأعمال المنصوص عليها في المادة .