أكد الدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس جامعة القاهرة، أن امتحانات الترم الثاني من العام الجامعي الحالي 2025 - 2026، تشهد انتظامًا كاملًا وهدوءًا منذ انطلاقها، دون رصد أية معوقات أو مشكلات أو شكاوى، في ظل الالتزام الكامل بالضوابط والتعليمات التي أقرها مجلس الجامعة، والتي تضمنت آليات طباعة الامتحانات وتأمين سريتها، وعدم السماح بدخول أي طالب إلى اللجان بعد توزيع أوراق الأسئلة، ومنع اصطحاب الهواتف المحمولة أو أية وسائل تكنولوجية قد تعرض الطلاب للمساءلة، إلى جانب ضرورة تواجد أعضاء هيئة التدريس المختصين داخل اللجان للرد على استفسارات الطلاب والتعامل الفوري مع أية مواقف طارئة، فضلًا عن التأكد من جاهزية العيادات الطبية وتواجد الفرق الطبية والتمريضية بما يضمن توفير بيئة امتحانية آمنة ومناسبة.
محظورات في امتحانات كليات جامعة القاهرة 2026
وشدد الدكتور محمد سامي عبدالصادق على الالتزام بضوابط أداء الامتحانات، واتخاذ الإجراءات التي تضمن تهيئة الأجواء المناسبة للطلاب، وتوفير سبل الراحة والأمان والدعم لهم، والحفاظ على هدوء اللجان وانضباطها، كما استمع إلى آراء وتعليقات عدد من الطلاب حول مستوى الامتحانات وظروف انعقادها.
ووجّه الدكتور محمد سامي عبدالصادق بضرورة بدء أعمال التصحيح فور انتهاء امتحان كل مادة، وتفعيل دور لجان الممتحنين، وسرعة الانتهاء من أعمال الرصد والمراجعة الدقيقة تمهيدًا لإعلان النتائج في توقيت مناسب.
عقوبات تأديب الطلاب بقانون تنظيم الجامعات
تنص المادة 124 من قانون تنظيم الجامعات على أنه يعتبر مخالفة تأديبية كل إخلال بالقوانين واللوائح والتقاليد الجامعية وعلى الأخص:
1- الأعمال المخلة بنظام الكلية أو المنشأة الجامعية.
2- تعطيل الدراسة أو التحريض عليه أو الامتناع المدبر عن حضور الدروس والمحاضرات والأعمال الجامعية الأخرى التي تقضي اللوائح بالمواظبة عليها.
3- كل فعل يتنافى مع الشرف والكرامة أو مخل بحسن سير وسلوك داخل الجامعة أو خارجها.
4- كل إخلال بنظام امتحان أو الهدوء اللازم له وكل غش في امتحان أو شروع فيه.
5- كل إتلاف للمنشآت والأجهزة أو المواد أو الكتب الجامعية أو تبديدها.
6- كل تنظيم للجمعيات داخل الجامعة أو الاشتراك فيها بدون ترخيص سابق من السلطات الجامعية المختصة.
7- توزيع النشرات أو إصدار جرائد حائط بأية صورة بالكليات أو جمع توقيعات بدون ترخيص سابق من السلطات الجامعية المختصة.
8- الاعتصام داخل المباني الجامعية أو الاشتراك في مظاهرات مخالفة للنظام العام والآداب.
وتنص المادة 125 من قانون تنظيم الجامعات على أن كل طالب يرتكب غشاً في امتحان أو شروعاً فيه ويضبط في حالة تلبس يخرجه العميد أو من ينوب عنه من لجنة الامتحان ويحرم من دخول الامتحان في باقي المواد ويعتبر الطالب راسباً في جميع مواد هذا الامتحان ويحال إلى مجلس التأديب.
وطبقا لـ قانون تنظيم الجامعات: “أما في الأحوال الأخرى، فيبطل الامتحان بقرار من مجلس التأديب أو مجلس الكلية ويترتب عليه بطلان الدرجة العلمية؛ إذا كانت قد منحت للطالب قبل الكشف عن الغش”.
وتنص المادة 126 من قانون تنظيم الجامعات على أن العقوبات التأديبية هي:
1- التنبيه شفاهة أو كتابة.
2- الإنذار.
3- الحرمان من بعض الخدمات الطلابية.
4- الحرمان من حضور دروس أحد المقررات لمدة لا تجاوز شهراً.
5- الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز شهراً.
6- الحرمان من الامتحان في مقرر أو أكثر.
7- وقف قيد الطالب لدرجة الماجستير أو الدكتوراه لمدة لا تجاوز شهرين أو لمدة فصل دراسي.
8- إلغاء امتحان الطالب في مقرر أو أكثر.
9- الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز فصلاً دراسياً.
10- الحرمان من الامتحان في فصل دراسي واحد أو أكثر.
11- حرمان الطالب من القيد للماجستير أو الدكتوراه مدة فصل دراسي أو أكثر.
12- الفصل من الكلية لمدة تزيد على فصل دراسي.
13- الفصل النهائي من الجامعة ويبلغ قرار الفصل إلى الجامعات الأخرى ويترتب عليه عدم صلاحية الطالب للقيد أو التقدم إلى الامتحانات في جامعات جمهورية مصر العربية.
ويجوز الأمر بإعلان القرار الصادر بالعقوبة التأديبية داخل الكلية ويجب إبلاغ القرارات إلى ولي أمر الطالب.
وتحفظ القرارات الصادرة بالعقوبات التأديبية عدا التنبيه الشفوي في ملف الطالب.
ولمجلس الجامعة أن يعيد النظر في القرار الصادر بالفصل النهائي بعد مضي 3 سنوات على الأقل من تاريخ صدور القرار.



